فصل [في غصب المنافع واستحقاقها]
كان عليه كراء تلك المنافع وإن كان ضامنا للرقاب ولم يره بمنزلة غاصب الرقاب. ووقف وإذا تعدى على منافع عبد أو دابة فخرج بها إلى بلد ثم أعادها محمد في ذلك وقال: لا أدري، وكانه رأى أن القياس فيهما واحد، غاصب الرقاب والمنافع.
واختلف فيمن اغتل عبدا ثم ثبت أنه حر، والصواب أنه يغرم غلته؛ لأنه كان غير مضمون، وكل من فقال: كان في يدي بشراء أو غير ذلك مما لا يوجب رد [ ص: 5848 ] الغلة، كان القول قوله إلا أن يثبت أنه كان بغصب أو تعد. اغتل شيئا ثم استحق منه ولا يدري هل كان في يديه بشراء أو غصب
وقال فيمن سحنون قال: إن كان الوكيل يقوم في الدار ويعمل وينظر حتى ثبتت له شبهة الوكالة كانت الغلة للمشتري، وإن لم يقدم على شبهة كما ذكرت كان المشتري كالغاصب . باع دارا تعرف لرجل، وزعم أنه وكله على البيع، ولا يعرف ذلك إلا من قوله فاشتراها منه رجل، وهو يعلم أن الدار للغائب، فاغتلها، ثم قدم الغائب فأنكر،