باب فيمن اشترى جارية فأصابها ثم استحقت بملك يمين أو بحرية، أو اشترى عبدا فاغتله ثم ثبت أنه حر
ومن فإن كانت ثيبا لم يكن عليه شيء؛ لأن ذلك لا ينقصها. اشترى جارية فأصابها ثم استحقها رجل،
واختلف إذا كانت بكرا، فقال مالك لا شيء عليه . وقال وابن القاسم: عليه ما نقصها؛ لأن الافتضاض شيء قبضه بمنزلة من اشترى ثيابا فأبلاها أو طعاما فأكله. سحنون:
واختلف إذا استحقت بحرية فقال مالك لا شيء عليه بكرا كانت أو ثيبا . وقال وابن القاسم: المغيرة: عليه صداق المثل، والبكر والثيب فيما إذا استحقت بحرية سواء . فجعل مالك ذلك بمنزلة التفكه أو بمنزلة ما لم يصن به ماله. والقول الآخر أبين؛ لأن ذلك مما تدعو الضرورة إليه ويبذل له المال بالشراء أو التزويج.
واختلف لو كان عبدا فاغتله ثم ثبت أنه حر، فقال إذا استخدمه المشتري لم يغرم إجارته، وإن كاتبه فأخذ كتابته لم يردها، وإن وهب [ ص: 5852 ] له جارية أو مالا كان له أن ينتزعه، وإن دفع إليه مالا يتجر فيه كان له أن يأخذه بربحه إذا قال له: اتجر لي فيه، وإن قال: اتجر فيه لنفسك، كان له رأس المال بغير ربح. ابن القاسم:
وإن كان في يديه مال اشتراه به أو وهب له أو تصدق عليه أو أفاده من فضل خراجه أو عمله أو عقل جرح -كان ذلك للحر، وليس لسيده أن ينتزعه منه، وإن كان انتزعه منه رده، وقال المغيرة: عليه أن يغرم إجارة المثل إن استخدمه ويرد الغلة إن كان اغتله . وهو أصوب؛ لأن الخراج إنما يكون مع العبودية، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: والحر لا يضمن، وإذا رجع الحر بالغلة رجع المشتري بالنفقة، وليس كذلك الحرة، فإن لها الصداق ولا تحاسب بالنفقة؛ لأن الصداق تستحقه بأول الإصابة والنفقة فيما بعد مقابلة الاستمتاع، ولو كانت الأمة للخراج والسيد يصيب، ثم ثبت أنها حرة كان لها الصداق والخراج ولا تحاسب بالنفقة. [ ص: 5853 ] "الخراج بالضمان"