فصل [في استحقاق المسلم فيه أو الثمن ووقت الاستحقاق]
ومن رد الباقي . أسلم ثوبين في فرس فاستحق الوجه منهما
واختلف إذا استحق الأدنى أو كانا متكافئين، فقال يرجع المسلم إليه بقيمة المستحق ويثبت السلم . وقال ابن القاسم: يحط من السلم بقدر المستحق، إن كان المستحق الربع أو الخمس سقط من الفرس ربعه أو خمسه . سحنون:
قال الشيخ -رحمه الله-: المعروف من قول مالك ألا يرجع بقيمة المستحق وإنما يرجع في قيمة ما أسلم عليه ويرجع شريكا وإذا كان الحكم [ ص: 5874 ] الرجوع في قيمة ما ينوبه من الفرس وكان الأجل قد حل أخذ الفرس ودفع قيمة ربعه يوم يأخذه، وإن استحق قبل محل الأجل كان بالخيار، فإن أحب دفع قيمة ربعه الآن على أنه يقبض إلى ما بقي من الأجل وإن أحب أمهل حتى يحل الأجل ويقع التقابض فيدفع إليه قيمة ذلك الربع على الحلول، وإن كان الاستحقاق بعد حلول الأجل وبعد قبض الفرس لم يكن عليه القيمة إلا يوم قبض؛ لأنه ذلك اليوم ضمنه وعمرت ذمته به، وقد تقدم ذكر هذا الأصل في كتاب العيوب بأبسط من هذا، والله الموفق للصواب. وابن القاسم
تم كتاب الاستحقاق بحمد الله تعالى
وحسن عونه، وصلى الله على سيدنا ومولانا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم