فصل: من ذكر سجدة أو ركعة من صلاة بعد أن تلبس بأخرى
ومن فإنه لا يخلو أن يكون ذكر ذلك من فرض وهو في فرض، أو نفل، أو ذكر ذلك من نفل وهو في نفل أو فرض. ذكر ركعة أو سجدة من صلاة بعد أن تلبس بأخرى-
فقال إن ذكر ذلك من فرض وهو في فرض أو نفل، ولم يطل ما بينهما، ولا أطال القيام، ولا ركع - عاد إلى إتمام الأولى، فإن أطال القيام أو ركع بطلت الأولى، وكان بمنزلة من ذكر صلاة وهو في صلاة، وإن لم يكن ركع- قطع وصلى الأولى، وإن كان ركع- أضاف إليها أخرى وسلم وصلى الأولى. وإن نسي ذلك من نفل وذكر وهو في نفل ولم يركع- رجع إلى إصلاح النفل، وإن ركع أبطل الأول وأتم الثاني ولم يقض الأولى; لأن من دخل في نفل فغلب على تمامه لم يقضه، وإن ذكر من نفل وهو في فرض لم يقضه ولم يرجع إلى النفل وإن قرب وإن لم يركع. وهذا أصل قوله في المدونة. ابن القاسم:
واختلف إذا ذكر ذلك من فرض وهو في فرض فيما يحول بينه وبين إصلاح الأول على أربعة أقوال: فقال في المدونة: إن كان قريبا [ ص: 532 ] رجع إلى صلاته، وإن تباعد وهو في القيام أو ركع- انتقضت صلاته التي أسقط منها. ابن القاسم
وقال في كتاب ابن وهب محمد: إن صلى في الثانية ركعة خفيفة لم تبطل الأولى وأتمها، وإن تطاول ذلك جدا- أعاد.
وروى عن ابن وهب في المبسوط في هذا الأصل إن كان صلى ركعة كان بالخيار: بين أن يقطع ويرجع إلى إصلاح الأولى، أو يمضي على صلاته ويعيد تلك. مالك
وقال في مختصر ما ليس في المختصر: مالك - بطلت عليه صلاته. فأبطل الأولى بنفس الإحرام للثانية. من سها عن شيء من فريضته حتى أحرم لنافلة
وقال لو صلى سبع ركعات - عاد إلى المكتوبة. وإلى هذا ذهب أشهب: في ثمانية مطرف أبي زيد فقال: من دخل من مكتوبة في نافلة قبل السلام فذلك خفيف، وإن ذكر بعد أن ركع ركعتين فإنما عليه سجود السهو، ولا يكون أسوأ حالا من الذي يصلي خمسا أو ستا، وكلها صلاة، وليس كمن فارق الصلاة واشتغل بحديث أو طعام أو عمل وطال ذلك منه.
وقول أشهب في هذا أحسن: ألا تبطل الأولى وإن طال; لأنه في قربة، وقد تقدم ذكر الاختلاف إذا طال فيما يضاد الصلاة من كلام ومشي [ ص: 533 ] واستدبار قبلة، وهو في هذا أخف. ومطرف
واختلف إذا ذكر ذلك من نفل وهو في فرض، فقال لا يرجع إلى إصلاح الأولى. ابن القاسم:
وقال محمد بن عبد الحكم: يرجع، فإن صلى ركعتين نافلة فسلم منها، ثم دخل في المكتوبة، فلما صلى منها ركعة أو ركعتين ذكر سجدة من النافلة، قال: يعود إليها فيصلحها بسجدة، ثم يتشهد، ثم يسلم. قال: وكذلك لو سها عن السلام من النافلة -وإن كان في الرابعة من المكتوبة- فإنه يرجع للنافلة فيسلم منها، ثم يسجد، ثم يبتدئ الفرض. ورأى أنه إن كان الابتداء تطوعا فقد صار التمام فرضا، فأشبه من ذكر ذلك من فرض وهو في فرض.
وقال في ثمانية مطرف أبي زيد فيمن وإن ذكر قبل أن يركع جلس، ثم سلم من نافلته، وإن لم يذكر حتى ركع- مضى إلى الرابعة لينصرف على شفع، ثم يسجد لسهوه قبل السلام; لتركه السلام من الركعتين الأوليين. دخل من نافلة في مكتوبة قبل أن يسلم من النافلة:
ويختلف إذا ذكر ذلك من نفل وهو في نفل: فقال يرجع إلى إصلاح الأولى ما لم يركع. وعلى قول ابن القاسم: ابن عبد الحكم يرجع إليه وإن ركع. [ ص: 534 ]