* طاهر ، وإن كان مما يفترس; لأن ذلك نادر، ويحمل على الغالب من عيشه، إلا أن يعلم أنه أصاب من ذلك شيئا ثم شرب من الماء بفور ذلك، فيجتنب منه الوضوء، ويختلف في نجاسته إذا لم يتغير أحد أوصافه. وسؤر الهر
وقال علي بن زياد عن السباع كلها كالكلب إلا الهر إن لم [ ص: 61 ] يكن بخطمه أذى . مالك:
وقال لا بأس بالخبز من مالك: قال: ويغسل بوله . فأما غسل ذلك، فهو على أحد القولين في كراهية أكلها. ولا بأس بسؤر ما شربت منه أو أكلت; لأن محملها فيما تناله على أنه غير نجس حتى يعلم أنها أصابت نجاسة. [ ص: 62 ] سؤر الفأرة،