واختلف فيمن اغتسل في الفجر ثم غدا به وأقام لوقت الصلاة، أو لم يواصل به الرواح - ثلاثة أقوال:
- فقال في كتاب ابن القاسم محمد: من لم يجزه. اغتسل للجمعة في الفجر
- وقال في العتبية فيمن يغتسل يوم الجمعة ويغدو إلى المسجد [ ص: 551 ] ويصلي الصبح ويقيم في المسجد حتى يصلي الجمعة: لا يعجبني ذلك. ولم يعجبه الغسل تلك الساعة. مالك
- وقال : لا بأس إن ابن وهب أن يروح به، والأفضل أن يكون غسله متصلا بالرواح. فأجاز الغسل وإن لم يكن متصلا، يغتسل في الفجر ثم يروح به، والرواح عند الزوال إلى ما بعد، وهذا أشهر; لحديث اغتسل بعد الفجر ونوى به الجمعة أن الغسل كان بسبب ما يوجد من تلك الروائح، فإذا لم يحدث بعد الغسل روائح أجزأه غسله. وعلى قول عائشة: هو سنة، وليس علته التنظف. مالك: