الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        [ ص: 6157 ]

                                                                                                                                                                                        كتاب الرجم

                                                                                                                                                                                        النسخ المقابل عليها

                                                                                                                                                                                        1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071)

                                                                                                                                                                                        2 - (ق 6) نسخة القرويين رقم (368)

                                                                                                                                                                                        3 - (ق 7) نسخة القرويين رقم (367) [ ص: 6158 ]

                                                                                                                                                                                        [ ص: 6159 ]

                                                                                                                                                                                        بسم الله الرحمن الرحيم

                                                                                                                                                                                        وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد

                                                                                                                                                                                        وآله وصحبه وسلم تسليما

                                                                                                                                                                                        كتاب الرجم

                                                                                                                                                                                        حرم الله عز وجل الزنى في غير موضع من كتابه، وثبتت الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل ذلك، وأجمعت الأمة على تحريمه، وأوجب الله سبحانه على الزاني الحد وهو الجلد إن كان بكرا، والرجم إن كان ثيبا ، فقال سبحانه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة [النور: 2] ، ورجم النبي - صلى الله عليه وسلم - ماعزا والغامدية .

                                                                                                                                                                                        وقال في الحديث الآخر: "لأقضين بينكما بكتاب الله"، ثم قال: "اغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها" ، وقال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو [ ص: 6160 ] قتل نفس بغير نفس" ، ولا خلاف أن حد البكر الجلد دون الرجم، وأن حد الثيب الرجم .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية