[ ص: 6157 ]
كتاب الرجم
النسخ المقابل عليها
1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071)
2 - (ق 6) نسخة القرويين رقم (368)
3 - (ق 7) نسخة القرويين رقم (367) [ ص: 6158 ]
[ ص: 6159 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد
وآله وصحبه وسلم تسليما
كتاب الرجم
وثبتت الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل ذلك، وأجمعت الأمة على تحريمه، وأوجب الله سبحانه على الزاني الحد وهو الجلد إن كان بكرا، والرجم إن كان ثيبا ، فقال سبحانه: حرم الله عز وجل الزنى في غير موضع من كتابه، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة [النور: 2] ، . ورجم النبي - صلى الله عليه وسلم - ماعزا والغامدية
وقال في الحديث الآخر: ، وقال: "لأقضين بينكما بكتاب الله"، ثم قال: "اغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها" ، ولا خلاف أن "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو [ ص: 6160 ] قتل نفس بغير نفس" وأن حد البكر الجلد دون الرجم، . حد الثيب الرجم