فصل [في التغليظ في الجراح]
على ثلاثة أوجه: تغلظ في أحدها، واختلف فيما سواه، فإن كان ذلك يبلغ ثلث الدية ومما يكون فيه القصاص في عمده كاليد والعين وما أشبه ذلك غلظت فيه الدية. الجراح في التغليظ
واختلف إذا كان يسيرا كالموضحة وما لا يبلغ الثلث، فقال تغلظ فيه الدية. وقال في كتاب ابن القاسم: محمد: لا تغلظ فيه .
واختلف في الجائفة والمأمومة، فقال مالك لا تغلظ ; لأنها لو [ ص: 6363 ] كانت من أجنبي عمدا لم تغلظ ولم يقتص منه فلا يكون الأب أدنى رتبة من الأجنبي، وقيل: تغلظ. وسحنون:
فأما اليسير فالتغليظ فيه أحسن; لأن الجراح إنما تنسب إلى الدية، فإذا كانت الدية فيه مغلظة كان الجرح كذلك، ولا فرق بين القليل والكثير.
وأما المأمومة والجائفة فألا تغلظ فيه أحسن، ولا تكون فيها أعلى رتبة من العمد من الأجنبي لأن الدية فيها أرباع على الأصل في العمد إذا لم يكن فيه قصاص. [ ص: 6364 ]