فصل [في تعجيل الحكم قبل البرء من الجراح]
على ثلاثة أوجه: فإن كان دون الثلث ويخشى تناميه لم يعجل عقله، وإن كان تناميه مأمونا; لأنه لا يؤدي إلى النفس كالموضحة كان فيها قولان، فقال الجراح في تعجيل الحكم قبل البرء لا يعقل إلا بعد البرء ، وفي المبسوط ابن القاسم: لابن عبد الحكم: أنها تعقل وهي في دمها إلا أن يخاف أن يكون فيها ثلث الدية . [ ص: 6391 ]
وإن كانت الدية فيها الثلث فأكثر كالمأمومة والجائفة كان فيها أيضا قولان، هل تعجل الدية، أو تؤخر، وتعجيل العقل أحسن، فإن لم يتنام كان قد أخذ العقل، وإن تنامى زيد ما تنامت إليه ; لأن ذلك قبل وبعد على العاقلة.
ووجه القول أنها لا تعجل; لأنها إذا آلت إلى النفس بقسامة كانت على من يكون من العاقلة حيا موسرا حاضرا يوم تفرق بعد القسامة، فقد يغرمها الآن من لا تستحق عليه بعد ذلك. [ ص: 6392 ]