باب في العفو عن العمد
ولا يخلو القائمون به من ثلاثة أحوال، إما أن يكونوا رجالا لا نساء معهم أو نساء لا رجال معهن أو رجالا ونساء فإن كانوا رجالا بانفرادهم وهم في القعدد سواء بنون أو بنو بنين أو إخوة فعفا أحدهم سقط الدم. العفو عن القتل العمد إلى من يستحق القيام به
واختلف إذا كانوا أبعد من هؤلاء كالأعمام أو بني الأعمام أو من هو أبعد منهم فقال مالك إن عفا واحد منهم سقط الدم، وروى وابن القاسم: في كتاب أشهب محمد عن أنه لا يسقط إلا باجتماعهم على العفو وإن اختلفت منزلتهم من الميت فالعفو والقيام إلى أقربهم بالمقتول ولا مقال للآخر معه في عفو أو قتل وأولاهم الابن ثم ابن الابن ثم الأب. مالك
واختلف في الجد والإخوة فجعله أخا مع الإخوة في الخطأ والميراث من المال، وقال: يحلف معهم ثلث الأيمان، فإن عفا وكره الإخوة جاز عفوه. ابن القاسم
وقال الإخوة وبنوهم أحق من الجد كالولاء هم أحق به منه ، وقد وافق أشهب: في الولاء والإخوة وبنوهم أحق من الأعمام [ ص: 6455 ] بالقتل والعفو. ابن القاسم
ويختلف إذا كان أحدهم أخا لأم فعلى قول هو كأحدهم، وقول ابن القاسم إنه أحق، وقد اختلفا فيه في الولاء فقال أشهب هم في الولاء سواء، وقال ابن القاسم: في كتاب أشهب محمد: هو أحق; لأنه أقعد منهم للرحم مثل ما لو ترك المعتق أخا شقيقا وأخا لأب، ومثل ما لو ترك بني أعمام أحدهم شقيق والآخر لأب، يقول فإذا كانت زيادة الرحم مع تساويهم في القعدد بالأبوة يكون أحق كان هذا أحق بزيادة الرحم فإنها رحم أقرب; لأن أمه أم الميت وهؤلاء أمهم أجنبية من الميت، وإن لم يكن إلا رجل من الفخذ أو من القبيل أو لا يعرف قعدده من الميت ومن لا يكون له ميراثه لم يكن له قيام بالدم، فإذا اجتمع في القيام بالدم نسب وولاء كان النسب المبدى في القيام والعفو وإن لم يكن ذو نسب فالمولى الأعلى فإن لم يكن مولى أعلى فالسلطان ولا شيء للمولى الأسفل.