باب في إجبار القاتل على الدية
واختلف قول في مالك فقال: ذلك للأولياء، وقال: ليس ذلك لهم إلا أن يرضى القاتل والأول أحسن، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: قاتل العمد يرضى أولياء المقتول بالدية ويأبى ذلك القاتل أخرجه "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى وإما أن يقاد " البخاري أي يأخذ الدية أو يستقيد فجعل الولي بالخيار دون القاتل، ولا يقال: إن ذلك برضا القاتل; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ساوى في التخيير بين الدية والقود، ولا خلاف أن القود ليس إلى رضا القاتل فكذلك الدية; ولأنه محرم عليه أن يبيح نفسه إلى القتل وهو قادر على حفظها منه وهذا يبيح نفسه إلى القتل ليأخذ غيره المال عاصب أو غيره، ولو علم من رجل أراد قتل رجل أنه يتركه إذا بذل له مالا لوجب عليه أن يبذله ولا يتركه يقتله، والخلاف في الإجبار إذا كان القتل بين حرين [ ص: 6466 ] وسواء كانا رجلين أو امرأتين أو رجلا وامرأة، ولو قتلت امرأة رجلا فقال الأولياء: نحن نجبر على الدية; لأن المرأة أدنى حرمة وأقل دية لم يكن ذلك لهم على قول مالك في منع الجبر وفيه نظر; لأنهم قالوا في الصحيح يفقأ عين الأعور إن للأعور أن يجبر على أن يأخذ دية عينه ألف دينار ; لأن الذي يأخذ أقل دية بخلاف أن يكونا صحيحين، فإنه يختلف هل يجبره؟ ومسلم
واختلف في الإجبار في الجراح إذا كانت إبانة عضو هل للمجروح أن يجبر الجارح على دية ذلك العضو وقد تقدم ذلك في عين الأعور فيما قبل.