فصل [فيمن قتل زنديقا أو مرتدا أو نصرانيا أو قطع يد سارق خطأ]
وقال محمد فيمن . قتل زنديقا: لا شيء عليه من قصاص ولا دية ولا قصاص أيضا على قاتل المرتد
واختلف في ديته فقال عند ابن القاسم محمد: على قاتله دية الدين الذي [ ص: 6483 ] ارتد إليه، إن ارتد إلى النصرانية فدية نصراني، وإن ارتد إلى المجوسية فدية مجوسي .
وقال في كتاب عقله عقل المجوسي في العمد والخطأ في القتل والجراح رجع إلى الإسلام أو قتل على ردته، وذكر عن محمد بن سحنون أشهب مثله . وأصبغ
قال في العتبية: لا دية له في عمد ولا خطأ، وقد كان سحنون يقول: يقتل ولا يستتاب . وهذا أحسن; لأنه كافر، ولا ذمة له، وجب قتله وإراقة دمه; لحق الله تعالى، وفارق الذمي; لأنه عصم دمه بالذمة التي عقدت له، فأشبه من قتل من وجب قتله لأنه زنى وهو محصن، ولا يعترض هذا بأنه قد يراجع الإسلام; لأنا في شك من رجوعه; ولأنه قتل وجب قبل ذلك. عبد العزيز بن أبي سلمة
وكذلك إذا قطع له عضو يختلف فيه هل تكون في ذلك العضو دية أم لا؟ فمن جعل في قتله الدية جعل في أعضائه ديتها، ومن لم ير فيه دية لم يجعل في أعضائه شيئا.
وقال إذا جرح المرتد في حال ارتداده عمدا أو خطأ فإن عقل جراحه للمسلمين إن قتل على ردته أو له إن رجع إلى الإسلام وعمد جرحه [ ص: 6484 ] كالخطأ . وعلى قول ابن القاسم: لا شيء على قاطعه وإن جرحه نصراني أو عبد فلا قود فيه; لأنه ليس له دين يقر عليه، قال سحنون: محمد: وإن قتل هو مسلما خطأ كانت الدية عنه من بيت مال المسلمين; لأنهم الذين يرثونه .
قال ولو ابن القاسم: اقتص منه بالجرح والقتل، وإن قتل مسلما قتل به، وإن جرحه لم يقتص منه، وإن رجع إلى الإسلام كان حاله حال المسلم فيما صنع إن جرح مسلما أو قتله أقيد منه للجرح وقتل، وإن جرح نصرانيا أو قتله لم يقتص منه، ولا قصاص لمسلم على من قتله عمدا إذا كاد قد وجب قتله لحق الله تعالى كالزاني المحصن والمحارب يقتل ولا دية لهم إن قتلوا خطأ. جرح نصرانيا أو قتله
وفي كتاب محمد: فيمن قولان فقال: لا دية لها. وقال في موضع آخر: له ديتها. فعلى هذا تجب الدية في هذين إذا قتلا خطأ، وإن قطع لهما عضو يد أو رجل أو فقئت عين كان لهما القصاص في العمد والدية في الخطأ; لأن الحد الواجب في النفس ليس في إزالة العضو. [ ص: 6485 ] قطع يمين السارق خطأ