فصل الخلاف في الوضوء من مس الذكر
اختلفت الأحاديث في فروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: الوضوء من مس الذكر، ، وروي عنه أنه " إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ" " . سئل عن الرجل [ ص: 75 ] يمس ذكره في الصلاة فقال: " وهل هو إلا بضعة منك؟
واختلف عن في ذلك، فأخذ مرة بالحديث الأول وقال: منه الوضوء ، ومرة بالحديث الآخر . وقال في سماع مالك الوضوء من مس الذكر حسن وليس بسنة . ابن وهب:
واختلف فيه عن أيضا فقال: منه الوضوء، وروى عنه سحنون أنه قال: إعادة الوضوء منه ضعيف . ابن القاسم
واختلف -بعد القول إن منه الوضوء- في صفة المس الذي يكون منه الوضوء، فالمتفق عليه من ذلك إذا مسه بباطن الكف من غير حائل ذاكرا غير ناس ووجد اللذة.