فصل: واختلف في الصلاة على ولد المسلم يرتد قبل البلوغ
اختلف في ولد المسلم يرتد قبل أن يحتلم، فقال في المدونة: لا تؤكل ذبيحته، وإن مات لم يصل عليه. ابن القاسم
وقال يصلى عليه; لأنه يكره على الإسلام بغير قتل، ويورث، ولو كانت له زوجة ورثته، قال: ومن رأى أنه لا يصلى عليه يجعل ردته فرقة لزوجته. سحنون:
وعكسه أن فاختلف فيه نحو الاختلاف الأول، فقال يسلم ابن الكافر قبل البلوغ مرة: هو إسلام، وإن كانت مجوسية أو مشركة جاز وطؤها، فعلى قوله هذا إذا ماتت يصلى عليها ويرثها ورثتها المسلمون، وتحرم في حال الحياة على زوجها إن كان لها زوج كافر. ابن القاسم
وقال أيضا: ليس ذلك بإسلام، وإن مات له قريب مسلم لم يرثه، وإن كان كافرا ولم يتماد هو على إسلامه ورثه، والقول الأول أحسن، أن لمن ارتد حكم الكافر، ولمن أسلم حكم المسلم، وقد كان إسلام -رضي الله عنه- علي بن أبي طالب -رضي الله عنهما- قبل البلوغ، وكان محملهما عند النبي -صلى الله عليه وسلم- وعند أصحابه على أنهما مسلمان، ولأنه لا يستحيل وجود المعرفة بالله -عز وجل- ممن لم يبلغ، ولا يمتنع أن [ ص: 672 ] يخلق الله -عز وجل- في قلبه المعرفة به. وعبد الله بن عباس
وإذا جاز ذلك لم يكن للمنع وجه، ولأنا نحمل أولاد المسلمين قبل البلوغ على الإسلام، وعلى المعرفة بالله تعالى، وإن ذلك قد لزم قلوبهم لما نشأوا عليه ولما ربوا عليه من تعلم القرآن وغير ذلك، ولا نقول إنهم لم يسلموا ولا إنهم على غير الإسلام، وإذا كان إسلام هؤلاء إسلاما صح أن يكون ارتداد الآخر ارتدادا، ولأنه لا يستحيل أن يسلبه الله -عز وجل- المعرفة، وإذا جاز ذلك كان ارتداده الآن ارتدادا، فلم تؤكل ذبيحته ولم يورث ولم يصل عليه، ويفرق بينه وبين زوجته في حال الحياة إلا أن يكون من الصغر بحيث لا تمييز عنده. [ ص: 673 ]