فصل [واختلف فيمن دفن من غير صلاة]
اختلف فيمن على أربعة أقوال: فقال دفن من غير صلاة في المبسوط: لا ينبش ولا يصلى على قبره ولكن يدعون. وقاله سحنون، قال: ولا أجعل ذلك ذريعة إلى الصلاة على القبور. وقال أيضا: إن لم يكن في إخراجه ضرر ولا طول ولا تغير أخرج، وإلا لم يخرج ولم يصل على قبره. مالك
وقال ابن وهب ويحيى بن يحيى : لا يخرج وإن قرب ويصلى على قبره. قال بأربع تكبيرات وإمام، وقال ابن وهب: في العتبية: إن كان عندما دفن أخرج وصلي عليه، وإن خافوا تغيره صلوا عليه وهو في القبر. ابن القاسم
وقول [ ص: 676 ] في هذا أحسن، فلا يخرج وإن قرب؛ لإمكان أن يكون حدث عليه أمر من الله سبحانه، فلا ينبغي أن يكشف، فإنه قد ذكر أن بعض الناس وجد قد حول وجهه عن القبلة، وبعضهم قد أزيل عنه كفنه، وعلى صفات مختلفة. ابن وهب
ويصلى على القبر كما روي في الصحيحين: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى على الذي كان يخدم المسجد بعدما دفن وهو في قبره.
ومن دفن ولم يغسل وقد صلي عليه لم يخرج. في العتبية في الإمام يتابع التكبير من غير دعاء: أنه تعاد الصلاة ما لم يدفن، قال: كالذي يترك القراءة في الصلاة، قال: ولو ترك بعض التكبير أنزل وأتم ما بقي من التكبير ما لم يدفن. ولمالك
واختلف أيضا فيمن وذكر دفن بعد أن صلي عليه، فالمشهور من المذهب أن لا تعاد الصلاة عليه، ابن القصار عن أنه أجاز ذلك، ورأى ما وارى اللحد منه بمنزلة ما وارى الكفن، فيصير بمنزلة من أعيدت عليه الصلاة قبل الدفن، وقد فعل ذلك أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- صلين على مالك: سعد بن أبي وقاص، بعد صلاة الناس عليهما، وإنما يتقى ذلك بعد الدفن؛ حماية أن تتخذ مساجد؛ لما في الحديث. [ ص: 677 ] وعبد الرحمن بن عوف