واختلف في فقال غسل أحد الزوجين الآخر مجردا، في المدونة: يستر كل واحد منهما عورة صاحبه، وأجاز مالك أن يغسل كل واحد منهما صاحبه بادي العورة، والأمر في ذلك واسع، إلا أن يحتاج الغاسل في ذلك إلى معونة غيره فليستر العورة بلا خلاف. ابن حبيب
ثم ينظر فيما بعد ذلك، فإن غسل الزوج زوجته وكان المشارك له في الغسل أحدا من ذوي محارمها أعني في صب الماء، ستر جميع جسدها، فإن كانت امرأة متجالة ستر من [ ص: 692 ] السرة إلى الركبة، وكذلك إذا كانت امرأة من ذوي محارمه، ولا ينبغي أن يعاونه في ذلك أحد من ذوي محارمها من النساء إذا كانت متجالة، ويباعد بين أنفاس الرجال والنساء.
وأما أو أحد من ذوي محارمها من الرجال، وتستر منه من السرة إلى الركبة، ولا يشاركها في ذلك أحد من أولياء الرجل، إلا أن تكون الزوجة متجالة. غسل المرأة زوجها فلا بأس أن يشاركها في ذلك النساء في صب الماء من غير مس،
وأما وأن يغسله النساء مع وجود الرجال، فإن ناهز الحلم جرى على حكم الرجل، فيغسله الرجال مستور السوءة، ولا يغسله النساء. غسل الصبي، فإن كان صغيرا، أو في الإثغار، فلا بأس أن يغسل مجردا،
وأما وستر العورة أفضل، ولا بأس أن يغسلها الرجال عند عدم النساء، وتستر سوءتها، وإن بلغت أن تشتهى جرت على أحكام المرأة. غسل الصبية، فإن لم تبلغ أن تشتهى جاز أن يغسلها النساء مجردة،
واختلف إذا وقال ماتت المرأة مع الرجال وليس هناك نساء، أو مات رجل مع نساء وليس هناك رجال وبينهم رحم محرم، فأجاز مالك في المدونة أن يغسل كل واحد منهما الآخر من فوق الثوب، أحب إلي في أمه [ ص: 693 ] وأخته أن ييممهما، وكذلك المرأة في ابنها، وقاله أشهب: ابن نافع في المبسوط.
وقال لا أرى أن مالك: ولكن ييممها. وفرق بين أن يكون التحريم من النسب أو الصهر. وهذا أحسن، وليس ذلك في نفوس الناس كتحريم النسب، وإذا كان بينهما محرم من النسب، وغسلت المرأة الرجل، فلا بأس أن تلصق الثوب بالجسد، وتحرك الثوب وتغسل به. يغسل زوج المرأة أم امرأته
وإن غسل الرجل المرأة صب الماء من تحت الثوب ولم يلصقه بها؛ لئلا يصف، ويلف على يده ثوبا كثيفا، ويمرها من تحت الثوب.
وإذا لم يكن بينهما محرم رجع إلى التيمم فتيمم المرأة الرجل، الوجه واليدين إلى المرفقين، وييمم الرجل المرأة إلى الكوعين. [ ص: 694 ]