فصل [وإذا كان النكاح مجمعا على فساده لم يغسل أحدهما الآخر]
وإذا وإن كان مختلفا فيه مما يمضي بالعقد، مضى على حكم الصحيح، وإن كان مما يفسخ قبل ويثبت بعد منعا الغسل قبل، ولم يمنعاه بعد، وقال كان النكاح فاسدا مجمعا على فساده لم يغسل أحدهما الآخر، إذا كان النكاح في المرض لم يغسل أحدهما الآخر; لأنهما لا يتوارثان، ولأن من أصحابنا من يفسخه إذا صح، وهذا أحسن مع وجود من يجوز منه الغسل، فإن عدم وصار الأمر إلى التيمم، كان غسل أحدهما الآخر من فوق الثوب أحسن; لأن غير واحد من أهل العلم أجازه. سحنون:
قال وإن ظهر بأحدهما عيب، جنون أو جذام أو برص فالغسل بينهما جائز، [ ص: 699 ] وهذا يصح على قول سحنون: لأنه يقول: إذا وقع الطلاق أو الموت فات موضع الرد، وأما على قول ابن القاسم; فإنه إذا مات الزوج وكان العيب به غسلته; لأن الإجازة خير لها، فتأخذ الصداق والميراث. عبد الملك
وإن كان العيب بها كان لأوليائه أن يقوموا بالعيب ويمنعوها الميراث، والصداق، فلا تغسله، وإن كانت هي الميتة والعيب بها وقام الزوج بالعيب ليسقط عن نفسه الصداق وكانت فقيرة لم يغسلها. وكذلك إذا كان العيب به وقام أولياؤها بالعيب؛ ليمنعوه الميراث لم يغسلها.
وإن زالت العصمة بطلاق بائن ثلاثا، أو واحدة بخلع، ومات أحدهما في العدة، لم يكن بينهما غسل.
واختلف في الرجعي، فمنع ذلك في المدونة، وأجازه في المبسوط; لبقاء الموارثة، والأول أحسن; لأن المراعى التحريم في حال الحياة، وقد كانت حراما لا يجوز له مسها قبل أن يحدث رجعة، فكذلك بعد الموت لا يجوز له أن يمسها، ولا لها أن تطلع عليه.
وأما الملك، فيجوز أن يغسل كل واحد منهما الآخر، إذا كانت الإصابة جائزة في حال الحياة كالأمة والمدبرة، وإن لم يجر بينهما من ذلك شيء في حال الحياة، وأم الولد، وهم في ذلك كالزوجين، وإن انتقل ملك الأمة إلى الورثة بنفس الموت، ولا يجوز ذلك فيمن لا تجوز بينهم الإصابة كالمعتقة إلى أجل، والمعتق بعضها، ومن له فيها شرك، والمكاتبة، ولا غسل بين المرأة وعبدها ولا مدبرها. [ ص: 700 ]