فصل في أقسام النوم الأربعة
النوم أربعة: خفيف قريب لا وضوء فيه، وخفيف طويل يستحب الوضوء منه، وثقيل طويل يجب الوضوء منه، وثقيل قريب اختلف فيه، فقيل: لا ينقض الطهارة; لأن النوم ليس بحدث، وإنما هو سبب له، والغالب في القرب السلامة من ذلك، وذكر أبو الفرج عن أنه قال: هو حدث. قال ابن القاسم أبو الفرج: وهذا الصواب; قياسا على المغمى عليه; إذ لم يشترطوا فيه تصرف أحواله. وهو قول " من استحق نوما فقد وجب عليه الوضوء" . أبي هريرة:
وقاله ربيعة وابن أبي سلمة . [ ص: 79 ]
فأما على القول إنه سبب للحدث فإنه تراعى الحالة التي كان عليها النوم، وهي ثمانية: قائم، وراكع، وساجد، وجالس غير مستند، ومستند ومحتب، ومضطجع، وراكب. فقال : إن كان قائما أو راكبا أو راكعا أو جالسا غير مستند، كان على طهارته; لأن القائم والراكب والراكع لا يثبتون . ابن حبيب
وإن كان ساجدا أو جالسا مستندا أو مضطجعا، فعليه الوضوء إذا خالط النوم قلبه وذهب عقله ولم يدر ما فعل.
وقال القاضي : من أبو الحسن ابن القصار فعليه الوضوء . وسوى بين هذه الوجوه; وهذا يصح على القول أن نام قائما أو راكعا أو ساجدا أو مضطجعا لأن القائم لا يصح منه اجتماع الاستثقال والطول، وليس الغالب أيضا في تلك الحالة تصرف ذلك وخروجه. النوم حدث;
وللمحتبي ثلاث حالات: فإن فهو على طهارته، وذلك دليل على أنه لم تستغرقه آفة النوم. استيقظ وحبوته بحالها
فإن استيقظ لانحلالها كان على أحد القولين: أن النوم حدث في نفسه- تنتقض طهارته، وعلى القول الآخر: هو على طهارته، وكذلك إذا انحلت ولم يشعر ولم يطل، فإن طال وكان مستندا انتقضت طهارته. ومثله إذا كانت بيده مروحة، فإن لم تسقط من يده كان على طهارته، وإن استيقظ لسقوطها كان على [ ص: 80 ] القولين، إلا أن يطول وهو غير مستند.