فصل: المراعى في الكفن ثلاثة
عدده، ولونه، وصفته. المراعى في الكفن ثلاثة:
فأما عدده، فيستحب أن يكون وترا ثلاثا إلى ما فوق ذلك سبع أو خمس، ولا يكفن في واحد إلا أن لا يوجد غيره، والاثنان وإن كان شفعا أولى من الواحد وإن كان وترا; لأن الواحد يصف والاثنان أستر، وثلاثة أولى من أربعة، وخمسة أولى من ستة، ولا أرى أن يجاوز السبعة; لأنه في معنى السرف، وإن كانت السبعة مدارج من غير قميص ولا عمامة فحسن.
واختلف في شيئين: العمامة والقميص، فقال مالك في المدونة: من شأن الميت عندنا أن يعمم. وقال أحب إلى ابن حبيب: ثلاثة أثواب، تعد فيها العمامة، والمئزر، والقميص، ويلف في ثوبين، وذلك في المرأة ألزم; لأنها تحتاج إلى مئزر، ودرع، وخمار، وثوبين تدرج فيهما. مالك
واستحب في المدونة العمامة، وفي الواضحة: القميص، وقيل في العتبية: لابن القاسم فقال: [ ص: 706 ] أحب ما في كفن الميت إلي ثلاثة أثواب لا يجعل فيها قميص ولا عمامة ولا مئزر، ولكن يدرج فيها إدراجا، وكذلك كفن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. أيجعل في الكفن عمامة أو قميص، أو يؤزر الميت؟
قال الشيخ -رضي الله عنه-: وكل ذلك واسع، فيجوز أن يقتصر على المدارج من غير قميص، وأن يكفن في قميص ومدارج، ولا يقتصر على قميص من غير مدارج، وليس الشأن الاقتصار على العمامة والمدراج من غير قميص.