ويجب إذا كان خروجه على إرادة أو غلبة من غير إرادة ولم يتكرر. الوضوء من الأحداث الثلاثة: البول، والريح، والغائط
واختلف عن إذا تكرر على ثلاثة أقوال: مالك
فقال مرة: لا وضوء عليه. وقال أيضا: لا شيء عليه إذ كان في زمن يشتد عليه الوضوء فيه. وقال أيضا في : يتوضأ لكل صلاة، وإن كان الشتاء واشتد عليه الوضوء، وقرن بين الصلاتين، لم أر بذلك بأسا . سلس البول
وهذا هو الصواب لأنه منتقض الطهارة في جميع هذه الوجوه، فإن كان في زمن لا يشتد عليه فيه الوضوء كان على الأصل في وجوب الطهارة.
ويختلف فيه إذا كان في زمن يشق ذلك عليه، هل تكلفه الطهارة حينئذ حرج فتسقط عنه، أو لا حرج فيه؟
وقول إنه يجمع بين الصلاتين فيصلي الظهر والعصر في آخر وقتهما، والمغرب والعشاء في أول وقتهما حسن، فيكون قد أدى الصلاة بطهارة، ولا حرج في ذلك ولا ضرورة تدعو إلى إيقاع الصلاة في غير هذين [ ص: 84 ] الوقتين، ويختلف إذا لم يجمعا قياسا على المستحاضة. مالك:
وكذلك الجواب فيمن تكرر منه المذي، إلا أن يكون لا تسلم لواحد منهما صلاة بطهارة.
وقد سئلت عن رجل إن توضأ لم تسلم له صلاة حتى تنتقض طهارته، وإن تيمم لم يحدث به شيء حتى تتم صلاته، فرأيت أن صلاته بالتيمم أولى.