باب في زكاة الحلي، والسيف المحلى، والخاتم، وما أشبه ذلك
لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في شيء. زكاة الحلي
وقال لا يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الباب شيء، وثبت عن الترمذي محمد بن عيسى: عائشة، وأسماء أنهم كانوا لا يرون في حلي النساء إذا اتخذنه للباس زكاة. وروي ذلك عن وجابر، وعمر وغيرهما وهو قول أنس، مالك.
والحلي في وجوب الزكاة وسقوطها إذا كان ملكا للرجل على تسعة وجوه: تجب في وجه، وتسقط في وجه، ويختلف في سبعة أوجه.
فتجب إذا اتخذه تجارة، وتسقط إذا اتخذه قنية لزوجته، أو أمته، أو ابنته، أو ما أشبه ذلك ممن يجوز لها استعماله.
واختلف إذا اتخذه ليتزوج به امرأة، أو أمة يحليها إياه إذا تزوج أو اشترى، أو لابنة له لتلبسه إذا كبرت، أو للإجارة، أو كنزا، أو ليبيعه [ ص: 869 ] ولا يتربص به غلاء، أو عدم النية، ولم ينو فيه قنية ولا غيرها.
فذكر عن محمد بن المواز فيمن مالك وعن أشهب سقوطها. وذكر حبسه ليصدقه امرأة يتزوجها أن فيه الزكاة. فيمن حبسه لامرأة يتزوجها، أو أمة يشتريها، قال عن ابن حبيب تجب الزكاة فيه. وعن ابن القاسم: أشهب سقوطها. وأصبغ:
والقول أن الزكاة واجبة في السؤالين جميعا أحسن; لأن الوجه الذي يوجب سقوط الزكاة لم يكن، وهو الآن كنز; وعلى هذا يجري الخلاف فيمن أمسك حليا لابنة له لتلبسه إذا كبرت فتجب الزكاة على قول مالك وتسقط على قول وابن القاسم، أشهب وأن تجب أصوب، وقد تقدم وجه ذلك. وأصبغ،
وذكر بعض البغداديين عن فيمن اتخذه للإجارة روايتين: وجوب الزكاة، وسقوطها. وقال مالك محمد بن مسلمة، تجب فيه الزكاة. وهو أبين; لأن الصواب فيما اتخذ من الديار والعبيد للإجارة- أنه في معنى التجارة، وهو في الحلي أبين، ولأن وعبد الملك بن الماجشون: وسقوطها فيما لا يراد لذلك كالسكنى والاستخدام. الأصل وجوب الزكاة فيما يراد للتنمية،
وأما ما أريد به الإجارة، فقد أريد به التنمية، ولا فرق بين أن يريد ذلك من أثمان الرقاب، أو من الغلات. [ ص: 870 ]
واختلف فيمن ورث حليا، وحبسه للبيع، أو لحاجة إن احتاج إليه في المستقبل. فقال تجب فيه الزكاة. وقال أشهب في مدونته: لا زكاة فيه. ابن القاسم:
يريد أنه إنما تجب الزكاة إذا حبسه ليرجو له حوالة الأسواق وغلاءها، فيكون تجارة، وإذا حبسه لبيعه ولا ينوي بحبسه غلاء الأسواق- فليس بتجارة; وعلى هذا لو ورثه ولم ينو فيه شيئا من هذه الوجوه; لا تجارة ولا قنية، لزكاه على مذهب ابن القاسم، ولم يزكه على مذهب أشهب.
فرأى أنه كالعين، تجب فيه الزكاة ما لم تكن نيته القنية: وهي استعماله. ابن القاسم
ورأى أنه كالعرض، لا زكاة فيه حتى ينوي به التجارة. وإلى هذا ذهب أشهب في مختصر ما ليس في المختصر، فقال: فيمن ورث حليا ولم ينو به التجارة كان على حال القنية. مالك