فصل [في صفة الغارمين]
واختلف في ، فقيل : هو من فدحه الدين وإن كان له ما يؤدي منه دينه . وعند صفة الغارمين نحوه . وقال ابن حبيب : الغارمون الذين لا يجدون وفاء لقضاء دينهم ، وتكون معهم أموال بإزاء ديونهم ، فيعطون ما يقضون به ديونهم . وهذا ضعيف ، وقد يكون دينهم مائة دينار ، وفي يده مائة دينار ، فليس يقضى دينه لتبقى في يديه مائة دينار . أبو محمد عبد الوهاب