فصل [فيمن كانت به قرحة فنكأها]
وقال فيمن مالك إن كان يسيرا فتله ويمضي في صلاته، وإن كان كثيرا قطع . كانت به قرحة فنكأها وهو في الصلاة فسال منها دم:
قال الشيخ أبو الحسن -رحمه الله-: ولو سال بنفسه وكان بحضرته ماء فغسله [ ص: 102 ] جاز له أن يتمادى في صلاته; قياسا على أحد قولي مالك فيمن تبين له أن في ثوبه نجاسة وهو في الصلاة؟ أن له أن ينزعه ويتمادى في الصلاة .
وبيان ذلك يأتي فيما بعد.
وقال في معنى الحديث في الدرع: مالك : ذلك في القشب اليابس. يريد أنه يمر على غيره فيذهب ما يتعلق به من النجاسة . وقيل: ذلك في الرطب; لأن الذيل للمرأة كالخف للرجل; لأن المرأة ندبت إلى أن ترخي ذيلها شبرا، فيصير ذلك مما تدعو الضرورة إليه. " يطهره ما بعده"
وقد اختلف قول فيمن مالك فقال مرة : يغسله. ثم قال: يدلكه . وطئ بالخف على أرواث الدواب،
فأجاب في الأول بالغسل على الأصل في النجاسات أنها تزال بالماء، ثم رأى أن ذلك مما يتكرر فيصير ضرورة فيجزئه الدلك كالاستجمار في غير ذلك، وكذلك ذيل المرأة، وإذا كان تصرف الرجل والمرأة على الأرض الطاهرة في الغالب ولا يصيبها ذلك إلا نادرا، لم يجزئها في الرطب إلا الغسل.