فصل الخلاف فيمن له أربعون شاة وفي العام الخامس صارت ألفا
واختلف فيمن . فقال له أربعون شاة ، ثم صارت في الخامس من الأعوام ألفا مالك : يزكي الألف عن خمس سنين إلا ما انتقصتها [ ص: 1063 ] الزكاة . وقال وابن القاسم في كتاب عبد الملك بن الماجشون : لا يزكي الفائدة إلا عن العام الخامس ، فيبتدئ على قوله بالزكاة عن العام الأول عن الأربعين شاة ، وعن العام الخامس خاصة إذا حال الحول على الفائدة بتسع ؛ لأن زكاة العام الأول تنقصها عن الألف ، وإن لم يحل الحول على الفائدة لم يزك إلا عن الأربعين شاة ؛ لأنه إذا ابتدأ بأول عام كانت الفائدة مضافة إلى غير نصاب . وهذا القول أحسن ، وإلزامه الزكاة عن أعوام تقدمت لم يكن ملك فيها ذلك المزكى ظلم عليه . ابن سحنون
واختلف بعد تسليم القول : أنه يزكي الفائدة عن الأعوام الماضية إذا كان الأصل في العام الأول أربعين شاة ، ثم هلك بعضها ، ثم عادت أربعين شاة في العام الخامس بولادة أو بمبادلة ، فإذا كان الأصل دون نصاب ثم صار في العام الخامس نصابا بولادة ، ثم أفاد إليها فصارت ألفا . فقال في كتاب محمد : إذا كان الأصل نصابا ثم هلك بعضها ثم عادت نصابا بولادة أو بمبادلة أو بمناقلة ، ثم أفاد إليها فصارت ألفا : أنه يزكي الألف لجميع تلك الأعوام . وقال محمد : لا يزكيها عن الأعوام الماضية إلا أن تبقى تلك الأربعون ، ثم يفيد إليها . وقال : يزكيها [ ص: 1064 ] لجميع الأعوام ، وإن كان الأصل دون نصاب ، ثم صارت في العام الخامس نصابا ، وهذا زيادة عرق ، وإن كانت في تلك الأعوام ألفا ، ثم هلكت فأتى الساعي وهي أربعون ، كان عليه شاة ؛ لأن كل ما لم يفرط في زكاته حتى هلك لا تضمن زكاته . أشهب