باب في زكاة الماشية المغصوبة وهي بيد الغاصب أو بعد ردها ، وفيمن باع غنما فردت بعيب أو لفلس ، بعد أن زكيت أو قبل أن تزكى
واختلف في . فقال الماشية تغصب ثم ترد إلى صاحبها بعد ثلاثة أعوام في المدونة : يزكيها لعام واحد ، وقال أيضا : يزكيها للأعوام الثلاثة . وقاله ابن القاسم ، قال : لأنها لم تزل عن ملكه ، وما أخذت السعاة منها أجزأ عنه بخلاف العين تغصب ، وهي بمنزلة الحائط يغصب فيثمر سنين ثم يرد إلى من صار له ، أن عليه صدقة ثمرته . والخلاف في هذا راجع إلى الاختلاف في رد الغلات . فعلى القول : "إن الغلات ترد" يزكي عن السنين الثلاثة ، وهذا الذي قصد إليه أشهب في التفرقة بين غصب العين والماشية والثمرة ؛ لأن العين إذا غصب كان ربحه للغاصب ، والماشية والنخل ترد غلاتها فتجب فيها الزكاة ؛ لأن النماء موجود فيها . وعلى القول : "إن غلات الماشية لا ترد" تصير كالعين ، تغلب على تنميته بتلفه ، أو يكون قد ورثه ولم يعلم به ، فاختلف فيه على ثلاثة أقوال : هل يستأنف به حولا من يوم يصير إليه ، أو يزكيه لعام واحد ، أو للأعوام كلها ؟ وقد يرجح القول في الماشية ، فيقال : على ربها أن يزكيها لتلك الأعوام ، وإن لم ترد الغلات بخلاف العين ؛ لأن [ ص: 1068 ] الولد يرد معها وهو نماء له قدر وبال ، وهو أعظم نفعا من غلات الصوف واللبن ، ففارق بهذا العين . أشهب
ومحمل قول في هذه المسألة : "أنه يزكي الماشية لعام واحد" على أنه لم ير على الغاصب رد غلة الماشية ، ولو جعل عليه رد الغلات كلها لزكاها عن تلك الأعوام من غير خلاف . ويختلف إذا زكيت عند الغاصب ثم ردها ، هل يحاسب صاحبها بما أخذ منه الساعي من الزكاة ؟ على القول : إن الغلات للغاصب ؛ لأن صاحبها يقول : لو ردت علي قبل أن يأتيك المصدق لم أزكها ، ولم يكن له أن يأخذها منك لو علم أنها غصب على هذا القول . ابن القاسم