الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في نصاب ما أخرجت الأرض ، وما يضم بعضه إلى بعض إذا اختلف حصاده أو اختلفت أجناسه

                                                                                                                                                                                        النصاب في ذلك خمسة أوسق . والوسق ستون صاعا بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهو بقفيزنا قفيز وربع ، فذلك ستة أقفزة وربع . فإذا كان ذلك وجبت الزكاة إذا كان صنفا واحدا ، وسواء كان حصاده معا أو مختلفا إذا كان حصاد الأول بعد زراعة الثاني ، فإن كانت زراعة الثاني بعد حصاد الأول لم يضم بعضه إلى بعض ، فإن كان كل واحد منهما بانفراده دون خمسة أوسق لم تجب فيهما زكاة . وإن زرع ثالثا بعد حصاد الأول وقبل حصاد الثاني لم يضم الأول إلى الثالث وضم الأوسط إلى الأول والثالث ، فإن كان في الأول وسقان والثالث كذلك والأوسط ثلاثة أوسق زكى عن الجميع ؛ لأنك إن أضفت الأوسط إلى الأول كانا خمسة أوسق . وإن أضفته إلى الثالث كانا خمسة أوسق ، وهذا قول ابن مسلمة . وإن كان الأوسط وسقا أو وسقين لم تجب في شيء من ذلك الزكاة ، وإن كان الأوسط وسقين والآخر وسقين والأول ثلاثة زكى الأول والأوسط دون الآخر ، وإن كان الأول وسقين والأوسط وسقين والآخر ثلاثة زكى الأوسط والآخر دون الأول . [ ص: 1080 ]

                                                                                                                                                                                        واختلف عن مالك في ذلك ، فقال في كتاب ابن سحنون : ما زرع في الصيف في أوله ضم إلى ما زرع في آخره ، وما زرع في الشتاء في أوله ضم إلى ما زرع في آخره ، ولا يضم ما زرع في الصيف إلى ما زرع في الشتاء . وروى عنه ابن نافع أنه قال : لا زكاة عليه حتى يرفع من كل ما حصد ما تجب فيه الزكاة ، وهذا أحسن . ولا يضاف إلا ما اجتمع نباته ، وإن افترق حصاده . وأرى إذا كانت زراعة الثاني عندما قرب حصاد الأول ألا يضافا ؛ لأن الأول في معنى المحصود ، وإن يبس ولم يبق إلا حصاده كان ذلك أبين .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية