فصل [في الحائط فيه أصناف ، وفيما يجمع منها من الزكاة]
، وكذلك ما يزهي ولا يكون تمرا ، أو لا يزهي وإنما يكون بلحا على القول بزكاته ، وكذلك العنب الشتوي [ ص: 1082 ] والصيفي على تسليم القول بزكاة الشتوي ، والتين الصيفي والشتوي على قول من أوجب الزكاة فيه ، فجميعه صنف . التمور كلها صنف واحد تجمع في الزكاة
، فإن أصاب من الزيتون ثلاثة أوسق ، ومن الجلجلان وسقين ، لم تجب في ذلك زكاة ؛ لأن منافعها غير متشابهة ، والتفاضل بينهما جائز . ولا زكاة فيما يؤخذ من الجبال أو غيرها من زيتون وتمر وكرم مما لا مالك له ، فإن تملكه بعد ذلك بالإحياء زكاه . والزيوت أصناف لا يضم بعضها إلى بعض