الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [المراعى في خرص التمر والزيتون]

                                                                                                                                                                                        المراعى في التمر إذا خرص وهو زهو ما يكون منه خمسة أوسق تمرا ، إذا كان ذلك النخل مما يتمر . واختلف فيما يكون بلحا ولا يزهي ، أو يزهي ولا يصير تمرا ، أو ما لا يتزبب من العنب ، فقيل : يخرص كالأول لو كان يكون فيه تمر ، فما بلغ خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة وقيل : يخرص على حاله .

                                                                                                                                                                                        وقال عبد الملك بن الماجشون في المبسوط في العنب الذي لا يصلح زبيبا قال : إذا بلغ خرص عنبه خمسة أوسق أخذ منه ، وكذلك الثمار التي تكون بمنزلة العنب ، والأول أصوب ؛ لأن غالب الأموال التي جاء الشرع بوجوب الزكاة فيها هي ما يكون تمرا ، وهو القدر الذي تجب الزكاة فيه ، وهي الأصل ؛ وإنما قيست عليها هذه فلا يحط عنها .

                                                                                                                                                                                        وأما الزيتون فالمراعى فيه كيله حين خرصه ، ولا ينظر إلى نقصه بعد ذلك بخلاف التمر ؛ لأنه إنما يخرص بعد كماله ، وطحينه حينئذ أحسن وأطيب ؛ وليس يؤخر ذلك إلا لمكان الاشتغال بجمع غيره ، ليس لمصلحة في كمال ولا طيب .

                                                                                                                                                                                        وقال محمد بن سحنون : إذا خرص ثلاثة حائطا ، فقال أحدهم : خرصه ثمانون ، وقال الثاني : تسعون والثالث : مائة ، أخذ من قول كل خارص [ ص: 1092 ] ثلث خرصه .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية