فصل [في زكاة الزرع الأخضر يموت صاحبه ويوصي بزكاته]
وقال فيمن مالك قال : إن كان أخضر أنفذت وصيته في ثلثه ، ولا تبدى على الوصايا ؛ لأنها ليست بزكاة ، ولا يضع ذلك الزكاة مما وصى به إذا كان في الموصى به خمسة أوسق ، وإن لم يصر لكل مسكين إلا مد واحد ؛ لأنه إنما أبقاه على ملكه . ولا يضع ذلك الزكاة عن ورثته ، فمن صار له في حظه ما تجب فيه الزكاة زكاه ، ومن صار له دون ذلك [ ص: 1097 ] لم يكن عليه شيء . مات عن زرع وأوصى بزكاته
وإن أوصى زكاته بعد أن أفرك واستغنى عن الماء زكي على ملك الميت ، وأخرجت الزكاة من رأس المال ، ولا زكاة على الورثة ، وإن صار لكل وارث من نصيبه خمسة أوسق . وإن أوصى بذلك لمعينين وهو أخضر ، وكانوا يسقونه ويلون عمله ، زكي ذلك على أملاكهم ، فمن صار له في نصيبه خمسة أوسق زكاه . قال محمد : وكذلك النخل المحبسة على قوم بأعيانهم لا زكاة فيه إلا على من يصير له في حظه ما تجب فيه الزكاة ؛ لأن المؤنة فيه عليهم كالوارث ، ويلزم على هذا إذا صار له دون نصاب ، وله مال سوى الحبس إذا أضاف إليه الحبس صار نصابا ، أن يزكي جميع ذلك .
وعلى أحد القولين في المحبس عليه يموت بعد الإبار وقبل الطيب : أن لا شيء لورثته فيها . تزكى هذه على ملك المحبس إذا كان في جميعها خمسة أوسق ، وإن كان المحبس عليهم جماعة . [ ص: 1098 ]