فصل [في القران وإرداف الحج والعمرة]
يصح أن ، ولا يصح إذا تقدم عقد الحج إرداف العمرة عليه . يؤتى بالقران في عقد واحد وفي عقدين إذا تقدم عقد العمرة ثم أردف الحج
وإرداف الحج على العمرة يصح إذا لم يعمل من عمل العمرة شيئا ، واختلف إذا شرع في عملها ، ولم يتحلل منها على أربعة أقوال :
فقال في كتاب أشهب محمد : إذا شرع في الطواف ولو شوطا لم يردف الحج . [ ص: 1151 ]
وقال : يرتدف إذا كان في الطواف . ابن القاسم
واختلف قوله إذا أتمه ولم يركع : أيرتدف ، أم لا ؟
فإن أتمه وركع لم يرتدف .
وذكر أنه يرتدف ، وإن كان في السعي ما لم يتم ، ويفرغ منه . أبو محمد عبد الوهاب
وإذا كان الحكم أن يكون قارنا فإنه لا فرق عند بين أن يتمادى فيما كان فيه من عمل العمرة ، أو يقطعه ، وكذلك إذا كان الحكم ألا يكون قارنا . ابن القاسم
وقال في كتاب أشهب محمد : إن تمادى في طوافه لم يكن قارنا ، فإن قطع بعض التمادي ؛ كان قارنا .
والأول أحسن ، والمراعى وقت العقد ، فإن كان ساقطا لم يوجبه قطع التمادي ، وإن كان ثابتا لم يبطله ما حدث بعده من عمل .
ومن مكة ، وإن كان إردافه بعد أن دخل الحرم لم يطف ، وأخر ذلك حتى يرجع من أردف الحج من الحل طاف طواف القدوم إذا دخل عرفات ؛ لأنها حل .
واختلف إذا لم يصح : هل يجب القضاء ؟ [ ص: 1152 ] إرداف الحج على العمرة ، أو العمرة على الحج
فقال : لا قضاء عليه . مالك
وذكر في هذا الأصل قولين : أبو محمد عبد الوهاب
أحدهما : أن عليه القضاء . والثاني : لا قضاء عليه وهو أحسن .
والأول أحسن ؛ لأنه فاسد رد من أصله ، وهو أعذر من مرضه ؛ لأنه كان عقدا صحيحا فعرض له ما منع من تمامه ، وهو المرض .