الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل إذا أحرمت المرأة بغير إذن زوجها تطوعا كان له أن يحلها

                                                                                                                                                                                        وإذا أحرمت المرأة بغير إذن زوجها تطوعا كان له أن يحلها ، وإن أحرمت بحجة الإسلام من الميقات أو قبله بالمشي القريب وقد قرب الحج- لم يكن له أن يحلها . وإن كان إحرامها بعيدا من الميقات أو من الميقات ، وعلى بعد من وقت الحج- كان له أن يحلها إذا كانت له إليها حاجة ؛ لأنه خرج معها ، وهو محل لم يحرم بعد . وكذلك إذا كان موضعها قريبا من مكة ، ولم ترد إلا الحج وأحب أن ينتفع بها حتى يقرب الحج . ولو كان قد أحرم لم يحلها ، [وإن كان بعيدا . وكذلك إذا خرجت دونه لم يكن له أن يجعل من يحلها] .

                                                                                                                                                                                        وإذا أحرمت بوجه جائز ثم تعدى فأصابها بغير رضاها كان عليه أن يحجها ، وينفق عليها وإن كانت نفقة عام القضاء أكثر من الأول ؛ لأنه السبب في تكلفها النفقة الثانية . وإن مات أخذت ذلك من ماله ، وإن ماتت هي قال في كتاب محمد : يهدي عنها .

                                                                                                                                                                                        ولم يجعل عليه شيئا من نفقة العام الذي أفسد . ولو قيل : إن ذلك عليه لكان له وجه ؛ لأنه بوطئه كالمتلف لتلك النفقة لما كانت لا تحتسب بها .

                                                                                                                                                                                        ولا يخلو إحلال الزوج زوجته من أربعة أوجه : إما أن يحلها من حجة الإسلام ، أو من تطوع ، أو نذر معين ، أو نذر مضمون :

                                                                                                                                                                                        - فإن أحلها من حجة الإسلام لم يكن عليها أن تقضي غيرها .

                                                                                                                                                                                        - وإن أحلها من تطوع أو نذر معين كان عليها القضاء عند ابن القاسم ، [ ص: 1170 ] ولا شيء عليها عند أشهب وسحنون .

                                                                                                                                                                                        - وإن كان نذرا مضمونا كان عليها القضاء قولا واحدا . وإن أحرمت تنوي قضاء المضمون وحجة الإسلام والتطوع على قول ابن القاسم- أجزأت عن حجة الإسلام ، وأتت بعد ذلك بالحجة الأخرى .

                                                                                                                                                                                        وكذلك العبد يعتق وكان السيد أحله من حجة التطوع ، أو منذور مضمونا ، أو أحرم ينوي حجة الإسلام ، ولو أحله منها السيد أجزأت عند ابن القاسم عن حجة الإسلام ، وأتى بعد ذلك بالتي كان حل منها . وقد كان تقدم ذكر الخلاف في ذلك في كتاب النذور .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية