فصل [فيمن أفسد حجه]
وإن ؛ أجزأه . وإن أفسد مفردا فقضى متمتعا أجزأه أيضا ؛ لأن الهدي لإتيانه بالعمرة حينئذ ليس لوصم في الحج . [ ص: 1283 ] أفسد وهو متمتع ، فقضى مفردا غير متمتع
وذكر أبو محمد في النوادر ، فيمن قرن ، ثم أفسد بالوطء ، ثم قضى قارنا متمتعا لم يجزئه . ولا وجه لهذا ؛ لأنه إنما أفسد عمرة لا غير ذلك ، فعليه قضاؤها .
وقال فيمن تمتع فأفسد العمرة ، ثم أنشأها بحج : أنه يأتي لقابل بالحج والعمرة . لأنه أفسد متعته ، وهذا مثل الأول إنما أفسد عمرة ثم بعد ذلك أنشأ الحج ، فعليه عمرة ؛ لأنها التي أفسد . عبد الملك