فصل [فيما يحمل المحرم على رأسه]
قال : ولا بأس أن مالك ، وإن فعل ذلك لغيره تطوعا أو بإجارة ؛ افتدى . قال يحمل المحرم على رأسه خرجه فيه زاده : ولا يحمل على رأسه شيئا للتجارة . ابن القاسم
يريد : لأنه لم يضطر إلى ذلك ، فإن فعل افتدى . وكذلك إن حمل زاده وهو من أهل الغنى بخلاف المضطر .
ولا بأس عند أن يشد المنطقة في وسطه لنفقته من تحت مئزره ، فإن شدها من فوقه افتدى . وكره أن يشدها على فخذه أو عضده أو ساقه ، قال [ ص: 1294 ] مالك : ولا فدية عليه إن فعل . وقال ابن القاسم : أما العضد ففيه الفدية . أصبغ
والأول أحسن ، ولا فرق بين جميع ذلك . وإن شدها لغير نفقته أو لنفقة غيره افتدى . وإن جعل نفقة غيره مع نفقته فلا بأس . فإن فرغت نفقته رد الأخرى إلى صاحبها . فإن تركها افتدى . وإن ذهب صاحبها وهو عالم افتدى . وإن لم يعلم فلا شيء عليه ، ويبقيها معه . وقد قال فيمن ابن القاسم : فلا يرسله وليضمنه إن فعل . وكذلك النفقة قبلها بوجه جائز ، ثم غاب صاحبها ؛ جاز أن يبقيها عنده ، ولا يخرجها إلى غيره . أودع صيدا وهو حلال فأحرم وقد غاب صاحبه