فصل [في نية الطهارة لصلاة هل تجزئ عن غيرها؟]
قال الشيخ : من أبو الحسن ابن القصار نوى الطهارة لصلاة هل يصلي بها غيرها؟
قال: يتخرج على الروايتين عن فيمن اعتقد رفع النية في الطهارة بعد أن تطهر، فإذا قلنا: إنه لا ترتفع الطهارة فإنه يصلي بها التي نوى وغيرها; لأنه اعتقد رفع النية في الوضوء ولا ترتفع. مالك
وإذا قلنا: إن طهارته تبطل صلى بذلك الوضوء الصلاة التي نواها وبطل ما بعد ذلك، فلا يصلي به صلاة أخرى; لأنه لا يصلي وقد رفع من [ ص: 139 ] صلاته النية .
قال الشيخ - رضي الله عنه -: ويلزم على هذا إذا اغتسل من الجنابة ينوي استباحة صلاة واحدة، فإنه لا يصلي به إلا تلك الصلاة على أحد القولين.