فصل
لأن كليهما فرض. ولو توضأ ثم تذكر أنه جنب، أجزأه أن يبني على المغسول من وضوئه. ومن اغتسل ثم تذكر أنه غير جنب أجزأه من الوضوء. والنية في الوضوء تجزئ عن الغسل، وفي الغسل تجزئ عن الوضوء;
وإن أجنبت امرأة، ثم حاضت ثم طهرت اغتسلت غسلا واحدا تنويهما جميعا، وإن نوت الحيضة أجزأها عن الجنابة .
واختلف إذا نوت الجنابة، فقال في سماعه: إنه يجزئها، وقال ابن القاسم عن أبيه: إنه لا يجزئها. وأرى أن حكم الجنابة سقط بدخول الحيض . ابن سحنون
والقول الأول أحسن، وهي جنب حائض ويستحب لها أن تنوي الغسل عنهما جميعا، وقد قال الحسن وعطاء والنخعي: عليها غسلان.
واختلف في فقال في " المدونة" : لا يجزئ غسل الجمعة عن الجنابة . [ ص: 141 ] الغسلين جنابة وجمعة هل يجزئ أحدهما عن الآخر
وقال : أجمع ابن حبيب وأصحابه على أن غسل الجنابة لا يجزئ عن غسل الجمعة، وإن نوى الجمعة ونسي الجنابة أجزأه . مالك
وروى ذلك مطرف وابن الماجشون وابن كنانة وابن نافع وابن وهب عن وأشهب وأفتوا به. مالك
وروى أنه لا يجزئه . ابن القاسم:
في " المبسوط" فيمن اغتسل للجنابة أنه يجزئه عن غسل الجمعة. ولمالك
وقال محمد بن عبد الحكم: يجزئه غسل الجنابة عن الجمعة ولا يجزئ غسل الجمعة عن الجنابة; لأنه تطوع وللتنظف.
وهو أحسن، والوجه فيه كما قال.
واختلف إذا فقال اغتسل غسلا واحدا ينوي به الجنابة والجمعة، في " كتاب الصلاة الثاني" لا بأس بذلك. مالك
وقال لا يجزئه عن واحد منهما . أبو القاسم ابن الجلاب:
قال: ويحتمل أن يجزئه عن جمعته ولا يجزئه عن جنابته.
وقال فيمن مالك لم يجزئ عن الجمعة . اغتسل للعيد والجمعة:
وهذا صحيح على أصله; لأن شرط غسل الجمعة عنده أن يكون متصلا بالرواح. ويجوز على قول ابن وهب . [ ص: 142 ]