باب فيمن حلف على رجل لا كلمه أو ليكلمنه أو لا هجرته أو لأهجرنه
ومن حنث. وإن كانا في صلاة لم يحنث الحالف بالتسليمة الأولى، كان الحالف إماما أو مأموما. حلف لا أكلم فلانا، فسلم عليه;
واختلف في التسليمة الثانية: فقال في المدونة: لا حنث على الحالف إذا كان مأموما، فرد على الإمام . مالك
وقال في كتاب محمد : يحنث. وقال أيضا: إن كان الإمام الحالف، فسلم تسليمتين حنث، وقال ابن ميسر : لا يحنث .
وهذا الخلاف إذا كان المأموم عن يسار الإمام وأسمعه; لأن ثانية الإمام يشير بها إلى اليسار، فلم يحنث بالأولى; لأن القصد بها الخروج من الصلاة، وهو الذي يعرفه الناس في المراد بها، وحنث بالثانية على القول بمراعاة الألفاظ; لأن السلام كلام، ولم يحنث على القول بمراعاة المقاصد.
قال : وإن تعايا الإمام، فلقنه الحالف وهو مأموم; حنث . [ ص: 1726 ] ابن القاسم
واختلف فيمن حلف ألا يكلم فلانا، فكلمه بحيث يسمع، فلم يسمعه لشغل أو غيره. أو كان نائما ، فصاح به، فلم يستيقظ. فقال مرة: يحنث; لأن ذلك كلام منه له. وقال مرة: لا حنث عليه ; لأن القصد مقاطعته، وإذا لم يسمعه لم تقع مواصلة. ابن القاسم