باب فيمن أو استحق ما قضاه ومن حلف لا يفارق غريمه حتى يقبض حقه; ففر منه، أو أحاله أو أرهنه. وما يتعلق بذلك حلف ليقضين فلانا حقه، فقضاه ناقصا أو زيوفا.
ومن حلف ليدفعن لفلان حقه إلى أجل، فقضاه ناقصا أو زيوفا أو استحق ما قضاه وهو عالم بجميع ذلك، ثم مضى الأجل; حنث. ويختلف إذا لم يعلم.
فقال في المدونة: يحنث وهذا على مراعاة الألفاظ، ولا يحنث على القول الآخر; لأن قصده أن لا يلد فلم يلد.
واختلف إذا استحقت بعد الأجل، فلم يأخذها المستحق، فقال ابن كنانة: لا يحنث. وقال : يحنث. قال: وكل شيء لو قام صاحبه أخذه فكأنه وفاه ساعة أنفذ. ابن القاسم
وقال في العبد يحلف على القضاء إلى أجل، فيقضي من مال سيده فيجيزه سيده بعد الأجل، قال: ما أرى من أمر بين . [ ص: 1760 ] مالك