الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيمن حلف ليقضينه إلى العيد أو في العيد أو إذا انقضى العيد]

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا حلف ليقضينه إلى العيد أو في العيد أو إذا انقضى العيد في مبتدأ العيد وآخره: فقال سحنون: إن حلف ألا يصيب أهله إلى العيد، فأصابها ليلة العيد; حنث ورأى أن أول العيد ليلته، وقال أصبغ : لا يصيبها حتى يصلي الإمام وينصرف، فإن أصابها قبل ذلك، حنث . فجعل مبتدأ العيد بعد سلام [ ص: 1765 ] الإمام من الصلاة.

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا قال في العيد: فقيل: له اليوم الأول فقط، وقيل: ثلاثة أيام.

                                                                                                                                                                                        وقال سحنون: إن كان في الفطر فاليوم الأول، فإن قال: يوم العيد، كان الأضحى والفطر سواء، له اليوم الأول. وإن قال: في الأضحى، فثلاثة أيام. وإن قال: في أيام التشريق، فأربعة أيام، وإن قال: إلى الصدر، فله إلى آخر أيام التشريق، وبقيته إلى الفجر، فإن طلع الفجر، ولم يقضه، حنث وقال: إن حلف لا كلمتك حتى الصدر أو إلى الصدر; فلا يكلمه إلا في الصدر الآخر.

                                                                                                                                                                                        فإن كلمه في الأول، لم يحنث. وإن حلف ليكلمنه إلى الصدر، فليكلمه في الأول، فإن كلمه في الآخر، لم يحنث .

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم : فيمن حلف لأقضينك إذا ذهب العيد; فأيام التشريق من العيد. وقال أيضا: إن حلف ليقضينه في العيد، فقضاه في أيام التشريق، حنث فرأى أن العيد اليوم الأول; لأن أول أيام التشريق اليوم الثاني. وقوله الأول أحسن. [ ص: 1766 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية