الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في اختلاف خيار الولي]

                                                                                                                                                                                        وإذا كان الخيار يختلف فيه كالتي تزوجت بغير إذن وليها، وكان الولي بالخيار في إجازته أو رده فرده- فإنه يكون بطلاق، لاختلاف قول مالك في ذلك. فقال مرة: إن النكاح جائز، ولا مقال للولي فيه . ويصح أن تكون الفرقة في النكاح الصحيح، وإن كان بأمر طارئ كان فسخا، إذا لم يكن ذلك بإيقاع من الزوجين ، كملك أحد الزوجين الآخر، والرضاع ونكاح الأم على البت ، وما أشبه ذلك.

                                                                                                                                                                                        واختلف في ارتداد أحد الزوجين: هل هو فسخ أو طلاق؟ ويلزم على القول أنه طلاق أن يكون ملك أحد الزوجين الآخر طلاقا.

                                                                                                                                                                                        وأرى أن يكون ارتداده فسخا، وارتدادها طلاقا; لأن الطلاق للرجال، فإذا ارتد كان كافرا، والكافر لا يقع عليه طلاق، وإذا ارتدت وقع عليه الطلاق; لأنه مسلم.

                                                                                                                                                                                        واختلف في اللعان، فقيل: فسخ، وقال عبد الملك بن الماجشون : لا يلاعن في الحيض; لأنه طلاق. [ ص: 1844 ]

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ - رضي الله عنه -: وهذا إنما يحتاج إليه على من قال إنه إذا أكذب نفسه بعد اللعان، أنه له أن يتزوجها، فترجع إليه على نكاح مبتدأ على قول من قال: إنه فسخ. وعلى القول: إنه طلاق ترجع إليه على طلقتين بقيتا له فيها.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية