فصل [فيما إذا ادعى أحد الزوجين العيب على صاحبه فأنكره، وكان مما يخفى]
واختلف فقال إذا اختلف الزوجان في عيب الفرج فادعى ذلك، أو ادعته، وأنكر الآخر. : إن ادعى ذلك عليها; لم ينظر إليها النساء. يريد أنها تدين في ذلك، ويكون القول قولها، وأنكر ذلك ابن القاسم وقال: قد [ ص: 1906 ] جاء أنها ترد بعيب الفرج، فكيف يعرف ذلك إلا بالنساء ونظرهن. وكذلك إن ادعت ذلك عليه، وأنكره، فقال سحنون مالك : يدين. وعلى قول وابن القاسم ينظر إليه. سحنون،
وروى عن الواقدي نحو ذلك، وذلك مذكور في "الكتاب الثاني". وفرق مالك فقال: إن ادعى الزوج أنها رتقاء، أو غير ذلك من عيوب الفرج; صدقت، ولم ينظر إليها النساء، وإن هو فارق وشهدت امرأتان، ولم يكن ذلك النظر عن أمر المرأة ; جازت شهادتهما ; لأن الطلاق بيده لم توجبه شهادتهما، ولم تبطل الشهادة; لأنهما يعذران بالجهالة، وإن ادعى هو المسيس وقالت: أنا عذراء، وشهد لها النساء بذلك; لم تقبل شهادتهما; لأنها تؤول إلى الفراق. ابن حبيب
واختلف إذا ادعت أنه حصور، أو مجبوب، وأنكرها، هل يختبر بالجس من فوق الثوب؟ فروى الواقدي عن في المعترض أنه قال: تجعل معها امرأة، فإذا غشيها نظرت إليها . وروي عنه أيضا أنه قال: إن كانت بكرا، وقالت: أصابني، وقال: لم أصب، أنه ينظر إليها النساء. فعلى هذا; لا يدين واحد منهما فيما يدعيه على الآخر. [ ص: 1907 ] مالك
ويختلف إذا كان العيب بغير الفرج هل ينظر إليها النساء، ويخبرن عنه، أو يشق الثوب عن ذلك الموضع وينظر إليه الرجال؟ فالظاهر من المذهب أن النساء يخبرن عنه. وقال إن جرحت بغير الفرج بقر عن ذلك الموضع حتى ينظر إليه الأطباء . قال: ولو أصابتها علة في موضع يحتاج فيه إلى طبيب، بقر عن ذلك الموضع لينظر إليه الأطباء، وعلى هذا لو ادعى الزوج أن بذلك الموضع برصا، وأنكرت شق الثوب عنه، ونظر إليه الرجال. سحنون:
تم كتاب النكاح الأول
بحمد الله وحسن عونه