[ ص: 172 ]
واختلف في مبلغ التيمم من اليدين، فقال في " المدونة" : يتيمم إلى المرفقين، فإن تيمم إلى الكوعين أعاد في الوقت . مالك
وقال ابن نافع في " كتاب ابن سحنون " : يعيد أبدا .
وذكر ابن الجهم، وأبو الفرج عن أن الفرض إلى الكوعين، ويستحب ذلك إلى المرفقين . مالك
والقول الآخر أحوط لمعارضة عمر في نفس الحديث، وإذا رجع في المسألة إلى القياس كان حمل الآية في التيمم على الوضوء أولى من حملها على آية القطع ; لكونهما طهارة تستباح بهما الصلاة، وإذا كانت آيتان مقيدتين [ ص: 173 ] وثالثة مطلقة كان رد المطلقة إلى المقيدة من جنسها أولى من ردها إلى ما ليس من جنسها. لعمار
وقال يتيمم إلى المنكبين . ابن شهاب:
وذكر عن بعض أهل العلم أنه قال: الفرض إلى الكوعين، وإلى المرفقين سنة، وإلى المنكبين فضيلة. الداودي
وأما فقال صفة تيمم اليدين في " المدونة" : يبدأ باليسرى على اليمنى فيمرها من فوق الكفين إلى المرفقين، ويمرها أيضا من باطن المرفقين إلى الكوعين، ويمر اليمنى على اليسرى مثل ذلك . مالك
يريد: ثم يمسح الكفين بعضهما ببعض.
وقال محمد بن عبد الحكم: ليس في ذلك حد. وأراهم التيمم ومسح بطون الكفين ومسح الذراعين على نحو الغسل في الوضوء، وقال: لا فرق بينهما.
وقول أحوط وأعم بالتراب، وإن فعل على الصفة الأخرى أجزأه إذا أبقى في يديه من التراب ما يعم به. مالك
وأما على القول أنه يتيمم بالصفا فلا يبالي ما فعل.
ويختلف في وفي تخليل الأصابع، فقال تيمم ما تحت الخاتم محمد بن عبد [ ص: 174 ] الحكم: ينزع الخاتم ثم يتيمم.
وقال : يخلل المتوضئ أصابع يديه: قال: وهو في التيمم أقوى سبيلا; لأن الماء يبلغ ما لا يبلغ التراب . ابن شعبان
وقال ليس ينبغي لأحد أن يتعمد ترك شيء من العضو الذي يمسح في التيمم ولا في الوضوء، فإن ترك القليل من ذلك أجزأه; لأن المسح لا يعم العضو ولا بد أن يبقى بعضه. محمد بن مسلمة:
فعلى هذا القول يصح تيممه وإن لم ينزع الخاتم أو لم يخلل الأصابع.