فصل [في أقسام المتيمم به من الأرض]
على ثلاثة أقسام: المتيمم به من الأرض
جائز: وهو التيمم بالتراب الطاهر، وهو إذا كان على الأرض ولم ينقل عنها، كانت تلك الأرض من الجنس المعهود غالبا أو على غير ذلك، كالكبريت والزرنيخ ومعدن الحديد والنحاس والرصاص وما أشبه ذلك.
وممنوع وهو: التيمم بالتراب النجس، لقول الله سبحانه: صعيدا طيبا والطيب ها هنا: الطاهر، وبما لا يقع به التواضع لله، كالزبرجد والياقوت وتبر الذهب، ونقار الفضة وما أشبهه، فهذا وإن كان أحد أبعاض الأرض لا يصح التيمم به، ولو أدركته الصلاة وهو في معدنه ولم يجد سواه جاز أن يتيمم على تلك الأرض. [ ص: 175 ]
ومختلف فيه: وهو التيمم بالتراب إذا لم يكن على الأرض، والتيمم بالأرض إذا كانت صفا لا تراب عليها، كالجبل والصخور والرمل الغليظ; وما له حرمة الطعام، كالملح. وما يكون على الأرض وليس من جنسها، كالخشب والحشيش. وشاركه في هذا الوجه الملح الذي ليس بمعدني، أو صعد عليها وليس منها; كالثلج والجليد والبرد والماء الجامد ، فأجاز في " كتاب محمد" أن يؤتى المريض بالتراب ليتيمم به ، ومنعه ابن القاسم ابن بكير واحتج بقوله - صلى الله عليه وسلم -: ، قال: ولا يكون ذلك إلا بمباشرة الأكف الأرض. " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا"
والأول أصوب; للحديث المتقدم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تيمم على جدار ; ولأن المعنى المقصود من الأرض موجود فيما نقل عنها.
ومثله لو أتي المريض بصخرة على قول من قال: إن يجوز، [ ص: 176 ] ولم يجز على قول ابن بكير. التيمم بالصفا
ولا يختلف المذهب أن البداءة بالتراب أولى. وهو ظاهر " المدونة" في قوله: يتيمم على الحصباء والجبل إذا لم يجد المدر .
ولا يختلف أيضا أنه يجوز التيمم بما لا تراب عليه عند عدم التراب.