فصل [فيمن زنا بامرأة]
قال مالك قال فيمن زنا بامرأة: إن له أن يتزوجها بعد أن يستبرئها. وكذلك ابن القاسم، وهو قول جميع الفقهاء. وقال من قذف امرأة فضرب لها حد الفرية، أو لم يضرب، لا بأس أن يتزوجها. لا يجوز للزاني بها أن يعقد نكاحها أبدا، وإن عقد كانا زانيين. وقال الحسن: قتادة إن تابت جاز العقد عليها لكل أحد، وإن لم تتب لم يجز. وحكي عن وأحمد بن حنبل: الحسن وأبي عبيدة، فيمن زنت أنه يفرق بينها وبين زوجها.
وروي نحوه عن - رضي الله عنه -. علي بن أبي طالب
وقال لا يجوز ابن حبيب: ويستحب لمن تحته امرأة تزني أن يفارقها، فإن ابتلي بحبها فله أن يحبسها للحديث. نكاح الزانية المجاهرة،
قال ولا أحب للرجل أن مالك: ولا [ ص: 2013 ] أراه حراما. يتزوج المرأة المعلنة بالسوء
وفي هذا الحديث دليل على جواز لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يوجب فراقها. وكذلك حديث اللعان؛ النكاح للزانية؛ ولم يقل: لا يحل لك البقاء معها؛ لأنه أقر على نفسه أنها زنت. [ ص: 2014 ] لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهلال بن أمية حين رمى زوجته بشريك: "أربعة، وإلا حد في ظهرك"