الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيمن زنا بامرأة]

                                                                                                                                                                                        قال مالك فيمن زنا بامرأة: إن له أن يتزوجها بعد أن يستبرئها. قال ابن القاسم، وكذلك من قذف امرأة فضرب لها حد الفرية، أو لم يضرب، لا بأس أن يتزوجها. وهو قول جميع الفقهاء. وقال الحسن: لا يجوز للزاني بها أن يعقد نكاحها أبدا، وإن عقد كانا زانيين. وقال قتادة وأحمد بن حنبل: إن تابت جاز العقد عليها لكل أحد، وإن لم تتب لم يجز. وحكي عن الحسن وأبي عبيدة، فيمن زنت أنه يفرق بينها وبين زوجها.

                                                                                                                                                                                        وروي نحوه عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.

                                                                                                                                                                                        وقال ابن حبيب: لا يجوز نكاح الزانية المجاهرة، ويستحب لمن تحته امرأة تزني أن يفارقها، فإن ابتلي بحبها فله أن يحبسها للحديث.

                                                                                                                                                                                        قال مالك: ولا أحب للرجل أن يتزوج المرأة المعلنة بالسوء ولا [ ص: 2013 ] أراه حراما.

                                                                                                                                                                                        وفي هذا الحديث دليل على جواز النكاح للزانية؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يوجب فراقها. وكذلك حديث اللعان؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهلال بن أمية حين رمى زوجته بشريك: "أربعة، وإلا حد في ظهرك" ولم يقل: لا يحل لك البقاء معها؛ لأنه أقر على نفسه أنها زنت. [ ص: 2014 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية