هذا حكم الرجال وأما النساء فقد قال صلى الله عليه وسلم : والمشهور أنه لا يحل للرجل أن يدخل حليلته الحمام ، وفي البيت مستحم حرام على الرجال دخول الحمام إلا بمئزر . وحرام على المرأة دخول الحمام إلا نفساء أو مريضة
ودخلت رضي الله عنها حماما من سقم بها . عائشة
فإن دخلت لضرورة فلا تدخل إلا بمئزر سابغ ويكره للرجل أن يعطيها أجرة الحمام فيكون معينا لها على المكروه .