الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=23454يصلي بعد الجمعة ست ركعات فقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=658470صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين وروى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أربعا وروى nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وعبد الله ابن عباس رضي الله عنهم ستا والكل صحيح في أحوال مختلفة والأكمل أفضل .
(ثم nindex.php?page=treesubj&link=23454يصلي بعد الجمعة) ؛ أي: بعد الفراغ من صلاتها (ست ركعات) ، كذا في القوت: (فقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر) -رضي الله عنهما- nindex.php?page=hadith&LINKID=658470 (أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يصلي بعد الجمعة ركعتين) . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه كلهم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عنه، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، nindex.php?page=hadith&LINKID=885526وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، فيصلي ركعتين، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود في بعض طرقه، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من طريق أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=672876كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة، ويصلي ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يفعل ذلك، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، nindex.php?page=hadith&LINKID=658468عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فيسجد سجدتين في بيته، ثم قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعل ذلك. رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم.
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن سالم، nindex.php?page=hadith&LINKID=667672عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رفعه: كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يفعل ذلك، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، nindex.php?page=hadith&LINKID=658468عن ابن عمر أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فيسجد سجدتين في بيته، ثم قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعل ذلك. رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم.
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن سالم، nindex.php?page=hadith&LINKID=667673عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رفعه: كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال، عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين.
وأخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=11948أبي بكر بن عياش، عن منصور، عن إبراهيم قال: صل بعد الجمعة ركعتين، ثم صل بعدهما ما شئت، وعن غندر، عن عمران، عن أبي مجلز قال: إذا سلم الإمام صلى ركعتين، وإذا رجع صلى ركعتين، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: في جامعه بعد أن ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد. اهـ .
ونقل النووي في الروضة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12847ابن القاص، وآخرين من أنه يحصل الاستحباب بركعتين نص عليه في الأم، وسيأتي القول باستحباب الأربعة، والنصان محمولان على الأكمل والأقل، صرح به صاحب التهذيب، ويوافقه قول النووي في التحقيق: إنها في ذلك كالظهر (وروى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة) -رضي الله عنه- nindex.php?page=hadith&LINKID=687938أنه -صلى
[ ص: 274 ] عليه وسلم - كان يصلي (أربعا) ، أي: بعد الجمعة لا يفصل بينهن بتسليم. أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي، nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي من طريق سهيل، عن أبيه عنه بلفظ: من كان مصليا بعد الجمعة، فليصل أربعا، وقد روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، وغيره من التابعين. أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن حبيب قال: كان عبد الله يصلي بعد الجمعة أربعا، ومن طريق أبي عبيدة، عن عبد الله أنه كان يصلي بعد الجمعة أربعا، ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=14807العلاء بن المسيب، عن أبيه قال: كان عبد الله يصلي بعد الجمعة أربعا، ومن طريق حماد، عن إبراهيم، عن علقمة أنه كان يصلي أربعا بعد الجمعة لا يفصل بينهم، ومن طريق عن أبي حصين قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد صلى بعد الجمعة أربعا. وعن حفص، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن إبراهيم قال: كانوا يصلون بعدها أربعا، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة، عن حماد قال: كان يستحب في nindex.php?page=treesubj&link=23454الأربع التي بعد الجمعة أن لا يسلم بينهن، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر، عن أبي بكر بن عمر بن عتبة، عن عبد الرحمن بن عبد الله أنه كان يصلي بعد الجمعة أربعا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في جامعه بعد روايته حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. اهـ .
قلت: وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن، والحسن بن حيي، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك، وقال: إسحاق إن صلى يوم الجمعة في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين، ونقل النووي في الروضة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12847ابن القاص، وآخرين استحباب أربع بعدها، وقال: نص عليه في الأم. اهـ. وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد (وروى nindex.php?page=showalam&ids=8علي، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس) -رضي الله عنهم- أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي (ستا) ؛ أي: بعد الجمعة؛ أي: بتقديم ركعتين على الأربع ركعات. أخرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: nindex.php?page=hadith&LINKID=672878أنه كان بمكة، فصلى الجمعة ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة، ثم رجع إلى بيته، فصلى ركعتين، ولم يصل في المسجد، فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، فقال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعل ذلك، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن عطاء قال: كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا صلى الجمعة صلى بعدها ست ركعات؛ ركعتين، ثم أربعا، وقول المصنف، وروى nindex.php?page=showalam&ids=8علي، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس... إلخ. أما قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي، فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي موقوفا عليه. قاله العراقي.
قلت: هو في المصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508لابن أبي شيبة، عن هشيم، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن قال: قدم علينا nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، فكان يأمرنا أن nindex.php?page=treesubj&link=23454نصلي بعد الجمعة أربعا، فلما قدم علينا nindex.php?page=showalam&ids=8علي أمرنا أن نصلي ستا، فأخذنا بقول علي، وتركنا قول عبد الله. قال: كان يصلي ركعتين، ثم أربعا، حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن حبيب قال: كان عبد الله يصلي أربعا، فلما قدم nindex.php?page=showalam&ids=8علي صلى ستا؛ ركعتين، وأربعا، وروي ذلك أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري، وغيره .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر، عن الشيباني، عن أبي بكر بن أبي موسى، عن أبيه أنه كان nindex.php?page=treesubj&link=23454يصلي بعد الجمعة ست ركعات، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن زكريا، عن محمد بن المنتشر، عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال: كان يصلي بعد الجمعة ستا؛ ركعتين، وأربعا، وقول عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي على التخيير منهما نقله الخوارزمي من الشافعية في الكافي (والكل صحيح) ثبت في الأخبار مروي عن الصحابة قولا، وعملا (في أحوال مختلفة) يشير إلى ما تقدم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: إنه كان إذا كان بمكة يصلي ستا، وإذا كان بالمدينة يصلي ركعتين، وعزاه إلى فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- (والأكمل أفضل) ، وهو ست ركعات، ورأيت بخط الشيخ شمس الدين محمد بن أبي بكر بن محمد بن علي الحريري الشافعي ابن خال القطب الخيضري -رحمهما الله تعالى-، وقد نسب nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح المصنف إلى الشذوذ في ذكر الست ركعات، وأجاب عنه النووي بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بإسناده إلى nindex.php?page=showalam&ids=8علي -رضي الله عنه- أنه قال: من كان منكم مصليا فليصل بعدها ست ركعات. قال الحافظ عماد الدين بن كثير: وقد حكي نحو هذا، عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى، وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، وحميد بن عبد الرحمن، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، وهو راوية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد. اهـ .
قلت: قال ابن قدامة في المغني قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل: إن شاء nindex.php?page=treesubj&link=23454صلى بعد الجمعة ركعتين، وإن شاء أربعا، وإن شاء ستا، وتقدم قريبا أنه عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، واختارها nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف، وإليه مال أبو الطحاوي، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف قال: أحب أن يبدأ بالأربع، ثم يثني بالركعتين؛
[ ص: 275 ] لأنه أبعد أن يكون قد صلى بعد الجمعة مثلها على ما قد نهي عنها، ثم ساق nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي إلى عمر أنه كان يكره أن يصلي بعد صلاة مثلها؛ فلذلك استحب nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف أن يقدم الأربع قبل الركعتين؛ لأنهن لسن بمثل ركعتين، وكره أن يقدم الركعتين؛ لأنهما مثل الجمعة .
قلت: وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري في شرحه أن أمره -صلى الله عليه وسلم- بالأربع لئلا يتوهم من الركعتين أنهما تكملة الركعتين المتقدمتين، فيكون ظهرا، وتبعه في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، وهناك قول آخر أن nindex.php?page=treesubj&link=23454يصلي بعد الجمعة أربعا يفصل بينهن بسلام روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، وعلقمة، والنخعي، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وإسحاق، كذا نقله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري.
قلت: ولعله رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، والمشهور من مذهبه ما قدمناه أنهن أربع بسلام واحد، والمشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يصلي بعدها في المسجد؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- كان ينصرف بعد الجمعة، ولم يركع في المسجد .
(تنبيه) :
قال في القنية: لما ابتلي أهل مرو nindex.php?page=treesubj&link=1010بإقامة الجمعتين بها مع اختلاف العلماء في جوازها، ففي قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، ومن تابعهما باطلتان إن وقعتا معا، وإلا فجمعة المسبوقين باطلة أمر أئمتهم بأداء الأربع بعد الجمعة حتما احتياطا، ثم اختلفوا في نيتها، فقيل: ينوي السنة، وقيل: ينوي ظهر يومه، وقيل: ينوي آخر ظهر عليه، وهو الأحسن؛ لأنه إن لم تجز الجمعة، فعليه الظهر، وإن جازت أجزأته الأربع عن ظهر فائت عليه .
قلت: والأحوط أن يقول: نويت آخر ظهر أدركت وقته، ولم أصله بعد لأن ظهر يومه إنما يجب عليه بآخر الوقت في ظاهر المذهب قال مجد الأئمة: واختياري أن يصلي بهذه النية، ثم يصلي أربعا بنية السنية، ثم اختلفوا في القراءة، فقيل: يقرأ الفاتحة، والسورة في الأربع، وقيل: في الأوليين كالظهر، وهو اختياري، وعلى هذا الخلاف فيمن يقضي الصلوات احتياطا. اهـ .
قلت: وعلى هذا درج المتأخرون من أصحابنا، فحينئذ يصلي أربعا بهذه النية، وأربعا بنية السنية، وركعتين بعدها، فيكون المجموع عشر ركعات وأفتى بعضهم بأنه يصلي أيضا أربعا بنية سنة الظهر القبلية، فيكون المجموع اثنتي عشرة ركعة، ولكن عمل الأصحاب على قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف، وبه أفتى مشايخنا .
(تنبيه آخر) :
لم يذكر المصنف nindex.php?page=treesubj&link=23453سنة الجمعة القبلية، وقد عقد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه باب الصلاة بعد الجمعة، وقبلها، وأورد حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان ينصرف فيصلي ركعتين، ولم يذكر في الباب الصلاة قبلها، واختلفوا في ذلك، فقيل: المعنى باب حكم ذلك، وهو الفعل بعدها لوروده، والترك قبلها لعدم وروده، فإنه لو وقع ذلك منه لضبط كما ضبطت صلاته بعدها، وكما ضبطت صلاته قبل الظهر، ويحتمل أنه أشار إلى فعل الصلاة قبلها بالقياس على سنة الظهر التي قبلها المذكورة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الذي أورده، وقد أنكر جماعة كون nindex.php?page=treesubj&link=23453الجمعة لها سنة قبلها، وبالغوا في إنكاره وجعلوه بدعة؛ وذلك لأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يؤذن للجمعة إلا بين يديه، وهو على المنبر، فلم يكن يصليها، وكذلك الصحابة -رضي الله عنهم- ؛ لأنه إذا خرج الإمام انقطعت الصلاة، وممن أنكر ذلك وجعله من البدع، والحوادث الإمام أبو شامة، وذهب آخرون إلى أن لها سنة قبلها منهم النووي، فقال في المنهاج: يسن قبلها ما قبل الظهر، ومقتضاه أنه يستحب قبلها أربع، والمؤكد من ذلك ركعتان، ونقل في الروضة، عن ابن العاص، وآخرين استحباب أربع قبلها، ثم قال: ويحصل بركعتين. قال: والعمدة فيه القياس على الظهر، ويستأنس بحديث nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في السنن nindex.php?page=hadith&LINKID=672875أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي أربعا. قال العراقي: رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية بن الوليد، عن بشر بن عبيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة، عن عطية العوفي، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس. قال النووي: في الخلاصة، وهو حديث باطل اجتمع هؤلاء الأربعة، وهم ضعفاء، وبشر وضاع صاحب أباطيل. قال العراقي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية بن الوليد موثق، ولكنه مدلس، وحجاج صدوق. روى له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم مقرونا بغيره، وعطية مشاه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين، فقال فيه: صالح، ولكن ضعفهما الجمهور. اهـ .
قلت: والمتن المذكور رواه أبو الحسن الخافي في فوائده بإسناد جيد من طريق أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط: nindex.php?page=hadith&LINKID=856762من شهد منكم الجمعة، فليصل أربعا قبلها، وبعدها أربعا، وفي السند محمد بن عبد الرحمن السهمي، ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري،
[ ص: 276 ] وغيره، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، ومحمد، وعليه عمل الأصحاب، وبوب ابن أبي شيبة في المصنف على nindex.php?page=treesubj&link=23453الصلاة قبل الجمعة، وأورد فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يهجر يوم الجمعة فيبطل الصلاة قبل أن يخرج الإمام، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي كانوا يصلون قبل الجمعة أربعا، وقال ابن قدامة في المغني: لا أعلم في nindex.php?page=treesubj&link=23453الصلاة قبل الجمعة إلا حديث nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه؛ أي: الذي تقدم ذكره، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور في سننه، عن أبي مسعود مثل رواية nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة.