الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
وإذا كان المأموم على فناء المسجد في طريق ، أو صحراء مشتركة ، وليس بينهما اختلاف بناء مفرق فيكفي القرب بقدر غلوة سهم وكفى بها رابطة إذ يصل فعل أحدهما إلى الآخر .

وإنما يشترط إذا وقف في صحن دار على يمين المسجد ، أو يساره ، وبابها لاطئ في المسجد فالشرط أن يمد صف المسجد في دهليزها من غير انقطاع إلى الصحن .

ثم تصح صلاة من في ذلك الصف ومن خلفه دون من تقدم عليه وهكذا حكم الأبنية المختلفة ، فأما البناء الواحد ، والعرصة الواحدة ، فكالصحراء .

التالي السابق


(وإذا كان المأموم على فناء المسجد) ، وهو لغة: أمامه، وقيل: ما امتد من جوانبه، ويعبر عنه بالوصيد (في طريق، أو صحراء مشتركة، وليس بينهما) ، أي: بين المسجد، وفنائه (اختلاف بناء مفرق) ، وفي نسخة: يفرق (فيكفي) القرب من الإمام (بقدر غلوة سهم) ، وهي الغاية، وهي رمية سهم أبعد ما تقدر عليه، ويقال: هي ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة، والجمع غلوات، كشهوة وشهوات، كذا في المصباح، وقال الرافعي: إذا كانا في فضاء فيشترط لصحة الاقتداء أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع تقريبا على الأصح، وعلى الثاني تحديدا، وهذا التقدير مأخوذ من العرف على الصحيح، وقول الجمهور (وكفى بها رابطة أن يصل فعل أحدهما فعل الآخر، وإنما يشترط) الاتصال (إذا وقف) المأموم (في) غير فضاء، فإن وقف في (صحن دار) ، أو صفتها، والآخر في بيت، فموقفه قد يكون (على يمين المسجد، أو يساره، وبابها) ، أي: تلك الدار (لاطئ) ، أي: لازق (في المسجد) متصل به (فالشرط) حينئذ (أن يمتد صف المسجد في دهليزها) ، وهو المدخل إليها، فارسي معرب، جمعه دهاليز (من غير انقطاع إلى الصحن) ، أي: صحن تلك الدار (ثم) إنه إذا قلنا بصحة اقتداء الواقف في البناء الآخر، إما بشرط، أو دونه (تصح صلاة من في ذلك الصف) الممتد (ومن خلفه) تبعا له (دون من تقدم عليه) ، أي: على ذلك الصف، وإن تأخر عن سمت موقف الإمام إذا لم نجوز تقدم [ ص: 314 ] المأموم على الإمام (وهذا حكم الأبنية المختلفة، فأما البناء الواحد، والعرصة الواحدة، فكالصحراء) ، وعرصة الدار هي ساحتها، وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء، والجمع عراص، مثل كلبة وكلاب، وعرصات، مثل سجدة وسجدات. والله أعلم .




الخدمات العلمية