مسألة .
من ترك التشهد الأول ، أو القنوت ، أو ترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم : في التشهد الأول ، أو فعل فعلا سهوا وكانت ، تبطل الصلاة بتعمده ، أو أخذ باليقين وسجد سجدتي السهو قبل السلام . شك فلا يدر أصلى ثلاثا ، أو أربعا
فإن نسي فبعد السلام مهما تذكر على القرب .
فإن سجد بعد السلام وبعد أن أحدث ، بطلت صلاته .
فإنه لما دخل في السجود كأنه جعل سلامه نسيانا في غير محله ، فلا يحصل التحلل به ، وعاد إلى الصلاة ، فلذلك يستأنف السلام بعد السجود .