وأما الغنم من الضأن أو ثنية من المعز . فلا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين ، ففيها شاة جذعة
ثم لا شيء فيها حتى تبلغ مائة وعشرين وواحدة ففيها شاتان .
إلى مائتي شاة وواحدة فيها ثلاث شياه إلى أربعمائة ففيها أربع شياه .
ثم استقر الحساب في ؛ كل مائة شاة .