الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
ولا يؤخذ من المال الأكولة ولا الماخض ولا الربا ولا الفحل ولا غراء المال .

التالي السابق


(ولا تؤخذ من المال الأكولة) وهي المسمنة للأكل، قاله في المحرر. وفي المصباح: هي الشاة تسمن وتعزل لتستريح وليست بسائمة، فهي من كرائم الأموال. (ولا الماخض) أي: الحامل، والمخاض: وجع الولادة، ومخضت المرأة، وكل حامل، من باب تعب، دنا ولادتها، وأخذها الطلق فهي ماخض، (ولا الربى) بضم الراء وتشديد الباء الموحدة والقصر، هي الحديثة العهد بالنتاج، شاة كانت أو ناقة أو بقرة يطلق عليها هذا الاسم .

قال الأزهري: [ ص: 33 ] إلى خمسة عشر يوما من ولادتها، والجوهري: إلى شهرين .

كذا في شرح المنهاج، وفي المصباح: الربى: الشاة التي وضعت حديثا، وقيل: هي التي تحبس في البيت للبنها، وهي فعلى، وجمعها رباب كغراب، وشاة ربى بينة الرباب ككتاب .

قال أبو زيد: ليس لها فعل، وهي من المعز، وقال في المجرد: إذا ولدت الشاة فهي ربى، وذلك في المعز خاصة، وقال جماعة: من المعز والضأن، وربما أطلق على الإبل اهـ .

(ولا الفحل) أي: فحل الغنم، وهو التيس، وقد جاء التصريح به في الخبر، وقد روى جميع ذلك في الخبر مرفوعا بلفظ: لا تأخذوا الأكولة، ولا الماخض ولا الربى ولا فحل الغنم، والصحيح أنه من قول عمر رضي الله عنه (ولا غراء الغنم) أي: خيارها، نعم، لو كانت ماشيته كلها كذلك أخذ منها إلا الحوامل فلا يطالب بحامل منها؛ لأن الأربعين مثلا فيها شاة واحدة، والحامل شاتان .

كذا نقله الإمام عن صاحب التفريق، واستحسنه كذا في شرح المنهاج .




الخدمات العلمية